شرح قول المصنف: " وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " حفظ
الشيخ : " وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : إي. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، رأسه مفعول لاستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وإن استثنى رأس حيوان مأكول لكان أحسن للعبارة وأوضح ولهذا غلِط بها جهْبذ من جهابذة الطلبة فنقول وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَه، رأس المفعول استثنى وجلدَه وأطرافَه يعني الأكارع مثلا فإنه يصح هذا الاستثناء، لماذا؟ لأنه معلوم رأسَ ... كأنه كومة من لحم والأطراف كذلك والجلد كذلك، الجلد وإن كان يختلف أحيانا بالرقة واللين أو الثخانة والشفافة لكنه اختلاف يسير مغتفر فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحه، نعم، فماذا نعمل؟ نقول إن كان اشترط ذبحه أجبِر عليه وإن كان لم يشترط ذبحه فإنه يبقى له وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول من يسوم الشاة إلا رأسها، لماذا؟ لأن رأسها ليس له، نعم، طيب، في هذه الحال لو قيل إذا أبى أن يذبحها فإن إبقاء الشراكة ضرر يبقى النزاع دائما فهل نقول إننا في هذه الحال نُقوّمه ونُجبر البائع على قَبول التقويم أو لا؟ نُقوّمه نقول يا جماعة، هذا الرأس لو انفرد كم يساوي؟ قالوا يُساوي ريالين وقيمة الشاة مائة ريال في هذه الحال نُجبر البائع، لا، المشتري هو اللي يُطالب الأن، يريد أن تبقى الشاة خالصة ويقول لا أريد أن أذبح الشاة وهو لم يُشترط عليه ذبحها نقول للبائع خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن؟ للمشتري، طيب، وكذلك يقال في الأكارع والجلد، طيب، لو استثنى من حيوان يؤكل أليته والألية تكون في الضأن هل يجوز أو لا؟ على قياس الرأس أنه يجوز لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح، ولو استثنى من العنز ذيلها، هل له قيمة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأن ليس له قيمة، على كل حال إذا استثنى صح لكن ليس له قيمة وقوله إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة لحيوان لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل أن يقول بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الرأس شيئا، لا يستفيد من الرأس إلا الأكل والأكل محرّم والمحرّم لا قيمة له وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استُثني منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل، طيب، المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه البائع الرأس، نعم، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء والعور عيب وإلا لا؟
السائل : عيب.
الشيخ : تنقص به القيمة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، قال أنا بافسخ البيع، يقول المشتري أنا أريد ان أفسخ البيع لأنها عوراء فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس لك الفسخ، فماذا نقول؟ هل له الفسخ أو لا؟
السائل : لا ليس له.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما فيه تفصيل أبدا له الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثّرا في بقية البدن وإذا قُدِّر أنه لم يؤثّر لكونه برأ وانتهى كالعور مثلا فإنه يؤثّر في القيمة وأنا اشتريتها منك بمائة على أنها سليمة وإذا كانت عوراء فستكون بثمن، فتنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بيعب يختص بالمستثنى ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت ولا يمكن أن ترجع لأن الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث و إذا قُدِّر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى إيش؟ التعليل بالقيمة. طيب.