شرح قول المصنف: " وعكسه الشحم والحمل " حفظ
الشيخ : وعكسه يعني عكس استثناء الأطراف الأن الرأس يصح استثناؤه الألية الأكارع الشحم يقول المؤلف " عكسه الشحم والحمل " فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان وذلك لعدم العلم به لأنه مجهول مهما كان فهو مجهول الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تُذبح ويكشط ويميّز أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به ولهذا إذا قال بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح وإذا لم يصح الاستثناء إيش؟ لم يصح البيع، طيب.
والحمل يعني يقصد أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح مثل أن يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا فقال بعتك الشاة إلا حملها فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول فلا يصح استثناؤه وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لأن الحمل جزء منفصل وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيع الحمل قلنا لا لا يُضاد وحاشى لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمنا بذلك ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كلّ يُشاحّ الأخر أما الاستثناء فهو استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا غاية ما فيه أن البائع إيش؟ استبقى الحمل والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضُرّ المشتريَ شيئا فالصواب جواز استثناء الحمل فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة قلنا ولا يضر لأنه ما فيه معاوضة غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش؟ حيوانا حائلا وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخيل، يقع في الخيل ويقع أيضا في البقر ويقع في الإبل وربما يقع في الغنم تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج كثيرة اللبن، في الخيل سريعة العدو فيريد أن يأخذ من نتاجها فالصواب أن استثناء الحمل جائز، طيب.
إذا استثنى شيئا معيّنا منه قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها فهل يجوز؟ الفقهاء يقولون لا يجوز لأن الرطل معلوم واللحم مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره مجهولا ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح لأن رطلا من لحم والحيوان يكون مائة رطل ما فيه ضرر ولا فيه غرر لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلا من اللحم واللحم قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون أقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكّن من استيفاءه أما إذا كان يمكن استيفاؤه رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معيّنا يُمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به، طيب، لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبِدها.
السائل : يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأن هذا الاستثناء استبقاء فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم، طيب.
والحمل يعني يقصد أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح مثل أن يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا فقال بعتك الشاة إلا حملها فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول فلا يصح استثناؤه وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لأن الحمل جزء منفصل وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيع الحمل قلنا لا لا يُضاد وحاشى لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمنا بذلك ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كلّ يُشاحّ الأخر أما الاستثناء فهو استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا غاية ما فيه أن البائع إيش؟ استبقى الحمل والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضُرّ المشتريَ شيئا فالصواب جواز استثناء الحمل فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة قلنا ولا يضر لأنه ما فيه معاوضة غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش؟ حيوانا حائلا وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخيل، يقع في الخيل ويقع أيضا في البقر ويقع في الإبل وربما يقع في الغنم تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج كثيرة اللبن، في الخيل سريعة العدو فيريد أن يأخذ من نتاجها فالصواب أن استثناء الحمل جائز، طيب.
إذا استثنى شيئا معيّنا منه قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها فهل يجوز؟ الفقهاء يقولون لا يجوز لأن الرطل معلوم واللحم مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره مجهولا ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح لأن رطلا من لحم والحيوان يكون مائة رطل ما فيه ضرر ولا فيه غرر لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلا من اللحم واللحم قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون أقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكّن من استيفاءه أما إذا كان يمكن استيفاؤه رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معيّنا يُمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به، طيب، لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبِدها.
السائل : يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأن هذا الاستثناء استبقاء فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم، طيب.