إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثناه البائع ثم تلف فهل يضمنه.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : المشتري عارف أن غالبا أن الحامل يكون معها فتور يكون معها فرض.
السائل : إذا تلفت ... .
الشيخ : إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته.
السائل : ... .
الشيخ : هو كان لما فتح الحمراء كأنه قال لك أبغى أبيع عليك من جنس هذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر.