البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟ حفظ
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : البيع بالرقم ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
السائل : ... يدل على النهي أنه نهي في الحديث ( إن الله هو المسعر ) .
الشيخ : نعم، لأنه غلا السعر بقلة الموجود ما هو لاحتكار الناس فالتسعير ينقسم إلى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا لكن لا يجوز أن نسعّر لأن هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقالوا تعال هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون إليه فنجعله بخمس ريالات أيُضربوا على أيديهم أو يُتركون يلعبون؟
السائل : يُضربوا على أيديهم.
الشيخ : هذا هو.
السائل : والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع من قلة المحصول. نعم؟