لو أسقط المشتري حقه في العلم بالسلعة فهل يصح البيع.؟ حفظ
السائل : لو أسقط المشتري حقه ... .
الشيخ : لو.
السائل : ... .
الشيخ : حقه من أين؟
السائل : ... أسقط حقه ... .
الشيخ : وشلون؟ ما فهمت؟
السائل : قبل أن يشتري مبيعا مجهولا ... .
الشيخ : ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، عجال لو قبِل بالربا نقول لا بأس.
السائل : هذا حقه يا شيخ.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي أما والأمر غير معلوم ما يصح. شرافي؟