الأسئلة . حفظ
السائل : السائد في عرف الناس أن البائع والمشتري يتبايعان وإذا نظر المشتري للسلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها مثل الأن السوبرماركت.
الشيخ : هذا بارك الله فيك من باب خيار المجلس والإنسان له خيار المجلس لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم؟
السائل : بالنسبة ما يُقطع به السعر إذا كان الأن السعر في السوق ... على الخيرا ..
الشيخ : ما صار عقد، هذا لم يكن عقدا، كلامي إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى انتهى الوقت، أظن انتهى الوقت يا جماعة ... .
الإعتماد على الأشخاص يُضيّع الأوقات، نعم. ما انتهت الخمسة الحين؟
السائل : إلا انتهت، عيّن واحد ثاني.
الشيخ : نعيّن مصطفى.
السائل : طيب إن شاء الله.
الشيخ : وش عندنا الأن؟ طيب. اقرأ أحمد.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن باع ثوبا أو صُبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه "
.
الشيخ : بس.