المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : جهالة.
الشيخ : ما هي الجهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس، طيب، بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم بألف ذهبا وفضة؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح. إذا باع الحب المشتد، خالد، إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه زرع قائم، حب مشتد فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل.
السائل : وهو قد اشتد؟
الشيخ : إه وهو مشتد واقف.
السائل : لا حرج ... .
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : نعم، في الصورتين.
الشيخ : عبيد الله، يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الثاني لا يصح ... .
الشيخ : الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟ نعم، هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله، لا بد من هذا القيد، طيب، باعه برقمه؟ باع الشيء برقمه؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، كذا؟ هو معلوم عند الناس لكن عند المتبايعين ما ندري، نعم، يعني هو جاء للصيدلية أريد الدواء الفلاني قال كم فيه قال على حسب المكتوب فيه أنا ما أدري وزارة الصحة؟
السائل : لا يزيد.
الشيخ : وزارة الصحة هي التي كتبت الرقم القيمة؟
السائل : هذا يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : على المذهب أنه لا يصح والقول الصحيح أنه يصح وقول فيه تفصيل ... .
الشيخ : لأنه قد يضع رقما كبيرا، طيب، صحيح، أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم مكتوب من قبل أولياء الأمور، المسؤولين فلا بأس هذا هو الثمن، إن كان من قبل البائع فلا يصح لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا أما إذا علِمناه فالأمر واضح، طيب.
نبدأ الدرس الجديد الأن؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : جهالة.
الشيخ : ما هي الجهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس، طيب، بألف ذهبا وفضة، ما قال بألف درهم بألف ذهبا وفضة؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح ويكون مناصفة، طيب، صحيح. إذا باع الحب المشتد، خالد، إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في السنبل، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه زرع قائم، حب مشتد فباعه في سنبله أو باعه مفردا بدون السنبل.
السائل : وهو قد اشتد؟
الشيخ : إه وهو مشتد واقف.
السائل : لا حرج ... .
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : نعم، في الصورتين.
الشيخ : عبيد الله، يصح أو لا يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : في الصورتين؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : الثاني لا يصح ... .
الشيخ : الثاني لا يصح، إذا باع الحب دون السنبل فإنه لا يصح كالنوى في التمر وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه، صحيح؟ نعم، هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله، لا بد من هذا القيد، طيب، باعه برقمه؟ باع الشيء برقمه؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، كذا؟ هو معلوم عند الناس لكن عند المتبايعين ما ندري، نعم، يعني هو جاء للصيدلية أريد الدواء الفلاني قال كم فيه قال على حسب المكتوب فيه أنا ما أدري وزارة الصحة؟
السائل : لا يزيد.
الشيخ : وزارة الصحة هي التي كتبت الرقم القيمة؟
السائل : هذا يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : على المذهب أنه لا يصح والقول الصحيح أنه يصح وقول فيه تفصيل ... .
الشيخ : لأنه قد يضع رقما كبيرا، طيب، صحيح، أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم مكتوب من قبل أولياء الأمور، المسؤولين فلا بأس هذا هو الثمن، إن كان من قبل البائع فلا يصح لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا أما إذا علِمناه فالأمر واضح، طيب.
نبدأ الدرس الجديد الأن؟