شرح قول المصنف: " وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم " . حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وإن باع ثوبا أو صُبرة أو قطيعا " الثوب يُراد به المخيط وغير المخيط والغالب أنه في غير المخيط ثوبا "أو باع صبرة" الصبرة هي الكومة من الطعام "أو باع قطيعا" وهو الطائفة من الغنم " كل ذراع أو قفيز أو شاة " كل ذراع يعود على إيش؟ الثوب او قفيز على الصُبرة وهو القفيز نوع من المكاييل أو شاة يعود على القطيع ففي الكلام إذًا لف ونشر مرتّب لأنه أجمل بالأول ثم فصّل على الترتيب، طيب.
إذا باع هذه كل ذراع أو قفيز أو صُبرة أو شاة بدرهم صح وإن لم يَعلما القدر لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن أما المبيع فمعلوم، أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدرهم يصح لأن المبيع على أنه معلوم وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، طيب، القطيع هذا ربما يجي مائة رأس أو مائتين نقول هذا لا يضر هذا، لا يضر لأنه معلوم بالمشاهدة وكوني أحدّد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط، طيب.
ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصُبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس.
كذلك لو باعه الثوب هذه قطعة قماش قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن إن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك انتظروا، عرفتم الحكم الأن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم ما الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟ لا يصح، لماذا؟ لأن من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا فعاد الأمر إلى جهالة المبيع لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا أو عشرين رأسا أو كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح ما؟ كأنه اللغة الأنكليزية اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعلمتم الفرق؟ الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع وكوْن كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن فالمبيع الأن معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، هنا يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض، طيب، لو أخذ من القطيع الذي عدده ألف أخذ ثلاث، لا نلزمه بأكثر من ثلاث لأنه يقول من ومن تأتي للتبعيض، طيب، أخذ ثلاثين؟ ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح وذلك لأن البائع قد يعني قد طمْأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع إيش؟ جميع القطيع وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا ثم إن المسألة ستُعلم إذا قال أنا أبي عشرة من القطيع عُلِم وإلا لا؟ عُلِم إذًا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصُبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.
وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاثة أربع تخيّر فيأخذ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب إذًا صحة ذلك في هذا وفي هذا.
يقول رحمه الله " وإن باع من الصبرة كل قفيز " شوف من الصبرة من لإيش؟
السائل : للتبغيض.
الشيخ : للتبعيض، "كل قفيز بدرهم" أو نعم، فإنه لا يصح.
إذا باع هذه كل ذراع أو قفيز أو صُبرة أو شاة بدرهم صح وإن لم يَعلما القدر لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن أما المبيع فمعلوم، أفهمتم؟ هذا إنسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدرهم يصح لأن المبيع على أنه معلوم وتقديره بالشاة أي بالوحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، طيب، القطيع هذا ربما يجي مائة رأس أو مائتين نقول هذا لا يضر هذا، لا يضر لأنه معلوم بالمشاهدة وكوني أحدّد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط، طيب.
ومثل ذلك أيضا إذا باعه الصُبرة كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس.
كذلك لو باعه الثوب هذه قطعة قماش قال أبيع عليك المتر بكذا وكذا، أبيع عليك هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن إن باع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك انتظروا، عرفتم الحكم الأن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم ما الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟ لا يصح، لماذا؟ لأن من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا فعاد الأمر إلى جهالة المبيع لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا أو عشرين رأسا أو كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح ما؟ كأنه اللغة الأنكليزية اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعلمتم الفرق؟ الفرق أنه في الأولى وقع البيع على الجميع وكوْن كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن فالمبيع الأن معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، هنا يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من هذه للتبعيض، طيب، لو أخذ من القطيع الذي عدده ألف أخذ ثلاث، لا نلزمه بأكثر من ثلاث لأنه يقول من ومن تأتي للتبعيض، طيب، أخذ ثلاثين؟ ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم فنقول القول الثاني صحة ذلك، القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح وذلك لأن البائع قد يعني قد طمْأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع إيش؟ جميع القطيع وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا ثم إن المسألة ستُعلم إذا قال أنا أبي عشرة من القطيع عُلِم وإلا لا؟ عُلِم إذًا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصُبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.
وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاثة أربع تخيّر فيأخذ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب إذًا صحة ذلك في هذا وفي هذا.
يقول رحمه الله " وإن باع من الصبرة كل قفيز " شوف من الصبرة من لإيش؟
السائل : للتبغيض.
الشيخ : للتبعيض، "كل قفيز بدرهم" أو نعم، فإنه لا يصح.