شرح قول المصنف: " أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ". حفظ
الشيخ : قال " أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح " قال وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهما لم يصح، هاتان مسألتان، المسألة الأولى إذا باعه بمائة درهم إلا دينارا فإنه لا يصح لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، صح وإلا لا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، بمائة درهم إلا درهما.
السائل : صحيح.
الشيخ : صح لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، طيب، بمائة درهم إلا دينارا إذا قال نُقدّر الدينار، نُقدّر قيمته ونُسقطه من الدراهم مثلا بعد ما يتِمّ البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي عشرة دراهم يكون البيع كم؟
السائل : تسعين.
الشيخ : بتسعين، فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدّر قيمته فيكون أكثر أو أقل وبناءً على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى أنها مقرّرة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار فقلت بعت بمائة درهم إلا دينارا فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله أن مرادهم إذا كانت قيمة الدينار إيش؟ غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوما، طيب، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا يصح
الشيخ : لا يصح على كلام المؤلف لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح.
وبناءً على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح لكن كيف نعمل الأن؟ دينار إلا درهما كيف نأخذ الثمن من المشتري، نقول إذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة والأمر واضح فعلى هذا نقول إذا استثنى أحدَ النقدين من الأخر فالبيع على المذهب غير صحيح ونقيّد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص أما إذا كانت القيمة مقرّرة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينار فالاستثناء صحيح، نعم.
يقول رحمه الله " أو باع معلوما ومجهولا يتعذّر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح " فإن قال كل منهما بكذا صح "معلوما ومجهولا يتعذّر علمه" نحتاج إلى مثال بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة، الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم وإلا مجهول؟
السائل : مجهول.
الشيخ : يتعذّر علمه وإلا لا يتعذر؟ يتعذّر علمه حين العقد، فهنا يقول المؤلف رحمه الله " إن قال كل منهما بكذا صح وإلا فلا " المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، الثمن الأن معلوم أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : والمبيع؟
السائل : بعضه.
الشيخ : بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، هذا البعض غير المعلوم هل يتعذر علمه الأن أو لا يتعذر؟
السائل : يتعذر.
الشيخ : يتعذر لأنه حمل إذًا نقول إن قال كل منهما بكذا صح بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم، هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين، إيش الحكم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن هذا ما فيه جهالة لكن الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسّم الثمن عليهم لأن قيمة الحمل إيش؟ مجهولة، قيمة الحمل مجهولة ولا يُمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الأن مجهولا وهذا واضح، طيب، فإن قال بعتك هذه الناقة وحَمْلها بمائة هي بثمانين والحمل بعشرين.
السائل : صح.
الشيخ : يا إخوان أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة، الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين.
السائل : يصح.
الشيخ : قلتم يصح، طيب، هذه المسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمائة الناقة بثمانين والحمل بمائة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحمل بعشرين، صدقت، الحمل بعشرين.
السائل : ما يصح.
الشيخ : طيب، نطالب الشرافي لماذا لا يصح والمسألة الأولى يصح؟
السائل : المسألة الأولى ... وتعلق البيع به.
الشيخ : لكن بيّنّا سلمك الله قيمته ما فيه جهالة قلنا عشرين، قيمته من المائة عشرين.
السائل : لأنه ... القيمة.
الشيخ : قل ولو وخلاص، يعني كلمة ولو يعني ما عند الإنسان تعليل.
السائل : ... لأنه يُشترط أن يكون ... وهذا ليس معلوم ..
الشيخ : لكن يا أخي الثمن معلوم، ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمائة الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين، هذه نفس الشيء، هذه الناقة وحملها بمائة، الناقة بثمانين والحمل بعشرين. هي الواقع يقول لا يصح لكن انتبهوا للتعليل لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش؟ إلا تبعا فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الأن مستقلا فلا يصح بيعه، طيب، لا يصح بيعه لا يصح بيعه كما لا يصح بيع حَمل الناقة الأخرى بالمثال الأول وتبقى الأم بثمانين قالوا إذا صحّحنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها يصح وإلا ما يصح؟ على المذهب لا يصح وبناءً على ما رجّحناه يصح، بناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح، انتبهوا للفرق ترى الفروق عند أهل العلم دقيقة. نمشي؟
السائل : ... .