شرح قول المصنف: " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ". حفظ
الشيخ : طيب، المسألة الثانية قال " ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه " انتبهوا يا إخوانـ، والبيع سهل صعب لكنه إن شاء الله سيكون سهلا، "إذا باع مشاعا بينه وبين غيره" مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره كعبد يُمكن يجي مثال غير عبد؟
السائل : ... .
الشيخ : سيارة أرض، نعم، أي شيء مشترك مشاع باعه جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها الأن بعت مشاعا بيني وبين غيري بيعي لملكي صحيح لأنه من مالك بيعي لملك اخي لا يصح لأني لست وكيلا، يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب أخي، شريك لأني لست وكيلا عليه إذًا فرّقنا الصفقة أو لا؟ فرّقناها، الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح قال جاب الله هذه السيارة، نعم، سيارة ممتازة من أحسن ما يكون وغدا إن شاء الله أسافر عليها إلى مكة والمدينة فبينما هو كذلك إذ أتاه أخي وقال السيارة لي نصفها وهذا عقد الشركة بيني وبين أخي، ماذا نصنع الأن؟ نقول للمشتري لك الأن كم؟ نصف السيارة لأنه صح فيه البيع أما بيع نصيب أخي فلا يصح، قال إذًا ويش الفائدة من النصف، هذا الرجل جاء يقول لي نصف السيارة لو قلت بسافر عليها إلى مكة والمدينة قال أبدا، سافر عليها بنصف الأجرة، لو ذهبت مثلا من عنيزة إلى مكة الأجرة بكم؟
السائل : مائة و ... .
الشيخ : مئة وخمسين، سلّم نصف مائة وخمسين والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك إذا طُفت على المدينة ورجعت فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال؟ لتفريق الصفقة عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو قال أنا اشتريت السيارة كاملة أما إذا فيها شراكة الأن ما أريدها، نقول نعم لك الخيار لأن تفريق الصفقة يضره، طيب، هذه واحد.
الثاني " أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء " هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين نقول كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للأخر خلطتهما ثم بعتهما هل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟
السائل : في الصاع ... .
الشيخ : في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الأخر والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة والثاني الشركة فيها في الأجزاء لأن الحب الأن حبة لي وحبة للأخر لكن مشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للأخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للأخر لأن الأخر لا يملكه ولم يوكّل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.