شرح قول المصنف: " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال ". حفظ
الشيخ : قال " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه " هذا باع شيئين، عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها، عبده وعبد غيره أخذ عبد غيره من بيته وراحوا للسوق مع عبده ونادى عليهما جميعا وباعهما جميعا، الأن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك، نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره وأظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح، هذا ما فيه اختلاط كل عين متميّزة، طيب، باع سيارته وسيارة غيره؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره، طيب، أو باع عبدا وحرا، الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد، صفقة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه، طيب، أو باع خلا وخمرا، الخل؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الأن جرتان إحداهما خل والثانية خمر باعهما جميعا، يصح في الخل ولا يصح في الخمر، صح؟ طيب، ماذا نصنع الأن؟ كيف نقسّط الثمن؟ يقول صح في عبده وفي الخل بقسطه، عبده وعبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد قالوا أحدهما يُساوي ألفا والثاني يُساوي ألفين كم نعطي أو كم نسقط إذا كان عبد الغير يُساوي ألفين؟ كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، وإن كان عبد الغير يساوي ألفا أسقطنا الثلث، الحر، إذا باع عبدا وحرا وقالوا الحر كيف نقوّم الحر؟ هو الحر يُباع؟ لكن يُقدّر أنه عبد فيقال قدّر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال أقدر لو كان الحر عبدا لكان يُساوي ألفين وعبدي يُساوي ألفا، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، طيب، الخل والخمر، الخمر ما له قيمة شرعا فماذا نصنع؟ قالوا يُقدّر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم يتخمر، لو كان خلا قالوا يساوي عشرة والخل الذي معه يُساوي خمسة، كم نسقط من الثمن؟ الثلثين، واضح؟ إذًا الأن عرفنا كيف نفرق بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاثة.
قال المؤلف " ولمشتر الخيار إن جهِل الحال " "لمشتر الخيار" يعني في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهِل فإن علِم فلا خيار له، مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم إن هذا العبد ما هو له فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه فهل للمشتري الخيار؟ لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له، واضح؟ إذًا للمشتري الخيار إن جهل الحال وإلا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، انتهينا الأن من الشروط شروط البيع وتبيّن أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء، الظلم والربا والغرر، ثلاثة أشياء، وأظن النفيعي يسمع، تدور على ثلاثة أشياء، الظلم الثاني؟ الربا والغرر فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم.
الله أكبر الله أكبر.
لا من قوله "ولا يباع غير المساكن" إلى أخر ال ... .
السائل : ... .
الشيخ : "ولا يُباع غير المساكن" إلى أخر الباب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إلي وقفنا عليه هذا اللي بعده فصل، يلا شرافي؟