الأسئلة . حفظ
السائل : بارك الله فيك، قال قلنا يعني يصح في المعلوم بقسطه ... نقوّمه ... الثمن.
الشيخ : لا لا لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا مانا مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أوعشرة، نعم؟
السائل : الراجح ... في الناقة والحمل؟
الشيخ : كيف؟ الناقة والحمل الراجح أنه صحيح. نعم.