الأسئلة . حفظ
السائل : قال قلنا يعني يصح في المعلوم بقسطه ... قلنا نقوّمهم ... الثمن.
الشيخ : لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
السائل : لكن يا شيخ أليس ... هذين الإثنين مثلا بهذه القيمة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فنقوّمها و ... .
الشيخ : حنا ما نحن بأخذين أكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن يعني حنا ما نحن مسقطين أكثر من النسبة. الأن مثلا اشتريت بخمسة عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى ثلاثين حنا نقدّر القيمة أولا ثلاثين ثم نقول هذا يُساوي عشرة وهذا يُساوي عشرين، كم نُسقط من الثمن؟ خمسة أو عشرة، نعم؟