المناقشة حول من باع عبده وعبد غيره. حفظ
الشيخ : ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟
السائل : يصح في عبده ولا يصح ... .
الشيخ : يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
السائل : ننظر إلى النسبة ... .
الشيخ : يعني يُقسّط الثمن عليهما؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الأخر ويُقسّط العوض عليهما، طيب. هل للمشتري الذي الأخ، أنت، هل للمشتري الخيار؟ ما حضرت؟ أي طيب. يلا يا عبد العزيز.
السائل : إن جهِل الحال نعم، وإلا فلا.
الشيخ : إن جهِل الحال يعني ظن ان العبدين ملك للبائع.
السائل : فله الخيار في ذلك.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فليس له.
الشيخ : لماذا ليس له الخيار؟
السائل : لأنه عالم إن هذا ليس ملكه.
الشيخ : يعني دخل على بصيرة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه لا يصح بيع. لو قال أنا ظننت أنه وكيل.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما جهِل الحال الأن؟ من يعرف؟
السائل : هو في يا شيخ يتصرف في ملك المالك.
الشيخ : لكن هل له الخيار أو لا؟
السائل : ليس له الخيار إذا قال ظننته وكيل.
الشيخ : نعم، فليس له الخيار؟
السائل : إذا قال ظننته وكيلا فله الخيار يا شيخ لأنه جاهل.
الشيخ : يعني يعتبر جاهلا إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا فنقول لك الخيار لأن هذا جهل. يلا عقيل.