شرح قول المصنف: " فصل : ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع لأنه إذا تمّت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عُدِمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال " ولا يصح البيع " يعني ولا الشراء " ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الثاني " قوله "ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة" احترازا ممن لا تلزمه لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يُوجّه إليه الخطاب في قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرّد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة قال ( لا تسرعوا ) ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبِلت ما الذي وقع بعد النداء الأن؟ الشراء وإلا ومن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصح.
وقوله " ممن تلزمه الجمعة " يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله "بعد نداءها الثاني" أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة نداءين أولا وثانيا فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذّن المؤذّن أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعُد الناس جعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيّأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام.
فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع لأنه إذا تمّت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عُدِمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال " ولا يصح البيع " يعني ولا الشراء " ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الثاني " قوله "ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة" احترازا ممن لا تلزمه لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يُوجّه إليه الخطاب في قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرّد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة قال ( لا تسرعوا ) ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبِلت ما الذي وقع بعد النداء الأن؟ الشراء وإلا ومن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصح.
وقوله " ممن تلزمه الجمعة " يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله "بعد نداءها الثاني" أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة نداءين أولا وثانيا فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذّن المؤذّن أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعُد الناس جعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيّأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام.