شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة " حفظ
الشيخ : قال " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا " قوله ممن أي على من لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا، العصير معروف عصير عنب أو عصير تين أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقولون طازج لأجل أن يُخمّره ويتخذه خمرا فإن البيع لا يصح، الدليل قول الله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فإن قال قائل أنا ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا او ليشربه في الوقت الحاضر؟ نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذونه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك.
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليُقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه فإن صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا، نحن لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يُقاتل به المسلمين وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الأن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وتأمّل القرأن الكريم كلمة (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) يدخل فيها ألاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام، طيب، كذلك لا يصح بيع أواني لمن يُسقي بها الخمر، أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وأتى إليّ ليشتري أواني يُسقي بها الخمر فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، طيب، اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم. لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك هل يجوز بيعها عليّ؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تعاون.
الشيخ : تعاون على الإثم والعدوان، نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق (ضحك الحضور) سبحان الله يُشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق قلنا هذا لا تلحق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك، طيب، اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يُقامر عليه هل يجوز أن أبيع عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف القمار على البيض؟ يلا؟ كيف القمار على البيض؟ البيض يُتخذ للقمار؟
السائل : يحط ... .
الشيخ : حطيت البيضة في يدي، نعم، نشوف الأخ كمال؟
السائل : ... يعني يقول هذه البيضة إن كسرتها فلك مثلها وإن لم تكسرها ... فهذا قمار.
الشيخ : كيف يكسرها بالحجر يعني؟
السائل : لا يقول له مثلا استعمل قوتك في أن تكسرها وهي طولى ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا مما يُقامر عليه يقول إنك إذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها أبدا وعرضا تكسُرها فالناس يُقامرون عليها بهذه الصفة فإذا علِمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم عبيد؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عندكم صفة أخرى في؟
السائل : ... .
الشيخ : في أفغانستان.
السائل : ... .
الشيخ : اثنان كل واحد معه بيضة.
السائل : إذا كسر ... .
...
الشيخ : هذه بعد قريب، طيب.
كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليُقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه فإن صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا، نحن لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يُقاتل به المسلمين وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الأن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وتأمّل القرأن الكريم كلمة (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) يدخل فيها ألاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام، طيب، كذلك لا يصح بيع أواني لمن يُسقي بها الخمر، أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وأتى إليّ ليشتري أواني يُسقي بها الخمر فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، طيب، اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم. لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك هل يجوز بيعها عليّ؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : تعاون.
الشيخ : تعاون على الإثم والعدوان، نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى إن بعض الناس يسألنا في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق (ضحك الحضور) سبحان الله يُشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق قلنا هذا لا تلحق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك، طيب، اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يُقامر عليه هل يجوز أن أبيع عليه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف القمار على البيض؟ يلا؟ كيف القمار على البيض؟ البيض يُتخذ للقمار؟
السائل : يحط ... .
الشيخ : حطيت البيضة في يدي، نعم، نشوف الأخ كمال؟
السائل : ... يعني يقول هذه البيضة إن كسرتها فلك مثلها وإن لم تكسرها ... فهذا قمار.
الشيخ : كيف يكسرها بالحجر يعني؟
السائل : لا يقول له مثلا استعمل قوتك في أن تكسرها وهي طولى ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا مما يُقامر عليه يقول إنك إذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها أبدا وعرضا تكسُرها فالناس يُقامرون عليها بهذه الصفة فإذا علِمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم عبيد؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : عندكم صفة أخرى في؟
السائل : ... .
الشيخ : في أفغانستان.
السائل : ... .
الشيخ : اثنان كل واحد معه بيضة.
السائل : إذا كسر ... .
...
الشيخ : هذه بعد قريب، طيب.