شرح قول المصنف: " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه , ولا تكفي مكاتبته " حفظ
الشيخ : ثم قال " وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " إن أسلم في يد الكافر أجبر أي الكافر على إزالة ملكه لأنه لا يُمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر ثم إن العبد الكافر أسلم، منّ عليه بالإسلام فأسلم نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك لا بد أن تُخرجه من ملكك ولكن بماذا يُخرجه من ملكه بالعتق، هذه واحدة أو بالبيع لكن بشرط ألا يبيعه على كافر فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح فقول المؤلف " أجبر على إزالة ملكه " عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر.
ثم قال " ولا تكفي مكاتبته " يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة أشار الله إليها بقوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع ليس عندي مانع أن أزيل مُلك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة أبيع نفسه عليه، نقول هذا لا يكفي لأن المكاتبة لا تُخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفِيَ تماما وقبل الوفاء هو في رق السيد فلهذا لا تكفي المكاتبة، طيب، لو قال أنا أبيعه لكن أبغى أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر أيُجزئ هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه لم تنقطع عُلَقُه عنه فربما يقول أنا فسخت البيع إذًا لو كاتبه لم يصح ولو باعه بخيار لم يصح أيضا، نعم، لم يصح، لا يكفي.
ثم قال " ولا تكفي مكاتبته " يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة أشار الله إليها بقوله (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع ليس عندي مانع أن أزيل مُلك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة أبيع نفسه عليه، نقول هذا لا يكفي لأن المكاتبة لا تُخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفِيَ تماما وقبل الوفاء هو في رق السيد فلهذا لا تكفي المكاتبة، طيب، لو قال أنا أبيعه لكن أبغى أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر أيُجزئ هذا أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه لم تنقطع عُلَقُه عنه فربما يقول أنا فسخت البيع إذًا لو كاتبه لم يصح ولو باعه بخيار لم يصح أيضا، نعم، لم يصح، لا يكفي.