شرح قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة " هذا الجمع بين عقدين إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة ألاف قال قبلت ما عندي مانع فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ) هذا هو المذهب والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا والحاجة داعية لذلك قد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت أخر فأقول بِعت عليك البيت بمائة ألف بشرط أن تؤجّرتي بيتك بعشرة ألاف أو بألف، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع وأما قول الرسول ( شرطان في بيع ) فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيّد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي، طيب، لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع و صرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح لكن قال في غير الكتابة يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح، يحتاج إلى أن نمثّل وإلا؟
السائل : ما يحتاج.
الشيخ : طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمائة ألف وءاجرتك البيت الثاني بعشرة ألاف قال قبِلت هذا؟ صحيح أو قال بعتك بيتي هذا وءاجرتك بيتي هذا بمائة ألف أيضا صحيح ويُقسّط العوض عليهما عند الحاجة، طيب.
بين بيع وكتابة قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، الثمن واحد وإلا متعدّد؟
السائل : واحد.
الشيخ : والصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : واحدة، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، طيب.
يقول المؤلف " لا يصح البيع " في هذه الحال، ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : باع ملكه على ملكه، هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدّي فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، طيب، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه مازال على ملك سيده، طيب.
البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد هذا الفرق وله أحكام معروفة لكن الكلام على أنه مبادلة دنانير بدراهم؟ صرف، دنانير بثياب؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، غير صرف والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يُفردونه بالقول.
بيع وصرف قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة ألاف درهم، الصفقة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : والثمن؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، يصح البيع فإذا قُبِض الثمن فلا إشكال وإن لم يُقبض صح في السيارة دون الصرف لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتُقبّض، لا بد من التقابض قبل التفرّق.
قال المؤلف " صح في غير الكتابة " ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح وليس الأمر كذلك بل المراد ان البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف نقول لأن الكلام الأن في البيع وإلا في الكتابة؟
السائل : في البيع.
الشيخ : في البيع يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا الكتابة صحيحة والبيع غير صحيح.
قال " ويُقسَّط العِوض عليهما " يُقسّط يعني يوزّع العوض عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك، بعتك هذه السيارة وءاجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن؟ واحد والعقد؟ واحد، طيب، قُدِّر أن البيت انهدم جاءته أمطار فهدمته فالإجارة تنفسخ، تنفسخ الإجارة لأن العين المعقود عليها تلِفت، كيف نوزع الثمن الأن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوض؟ يُوزّع بالقيمة يُقال كم يؤجّر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين ألفا، كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟
السائل : ... .
الشيخ : الثمن مائة؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : تكون قيمة السيارة ثمانين، إذًا ينزل من العوض كم؟ عشرون، فإن قُدِّر أنه عند التقويم صار يُساوي مئتي ألف وقالوا إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا ونحن الأن العقد كم؟ بمائة، نقول عشرون ألفا من مائتين تُقابل إيش؟ عشرة من مائة لأن عشرون ألفا من مائتين عشرة في المائة، عشرة في المائة نقول إذًا نرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنَخْصم منه عشرة في المائة.
هذا معنى قول المؤلف " يُقسّط العِوَض عليهما " يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يُقسّط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.
أظن انتهى في أسئلة؟ نعم؟
السائل : ما يحتاج.
الشيخ : طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمائة ألف وءاجرتك البيت الثاني بعشرة ألاف قال قبِلت هذا؟ صحيح أو قال بعتك بيتي هذا وءاجرتك بيتي هذا بمائة ألف أيضا صحيح ويُقسّط العوض عليهما عند الحاجة، طيب.
بين بيع وكتابة قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، الثمن واحد وإلا متعدّد؟
السائل : واحد.
الشيخ : والصفقة؟
السائل : ... .
الشيخ : واحدة، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ألاف، طيب.
يقول المؤلف " لا يصح البيع " في هذه الحال، ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : باع ملكه على ملكه، هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدّي فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، طيب، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه مازال على ملك سيده، طيب.
البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد هذا الفرق وله أحكام معروفة لكن الكلام على أنه مبادلة دنانير بدراهم؟ صرف، دنانير بثياب؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، غير صرف والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يُفردونه بالقول.
بيع وصرف قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة ألاف درهم، الصفقة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : والثمن؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، يصح البيع فإذا قُبِض الثمن فلا إشكال وإن لم يُقبض صح في السيارة دون الصرف لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتُقبّض، لا بد من التقابض قبل التفرّق.
قال المؤلف " صح في غير الكتابة " ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح وليس الأمر كذلك بل المراد ان البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف نقول لأن الكلام الأن في البيع وإلا في الكتابة؟
السائل : في البيع.
الشيخ : في البيع يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا الكتابة صحيحة والبيع غير صحيح.
قال " ويُقسَّط العِوض عليهما " يُقسّط يعني يوزّع العوض عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك، بعتك هذه السيارة وءاجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن؟ واحد والعقد؟ واحد، طيب، قُدِّر أن البيت انهدم جاءته أمطار فهدمته فالإجارة تنفسخ، تنفسخ الإجارة لأن العين المعقود عليها تلِفت، كيف نوزع الثمن الأن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوض؟ يُوزّع بالقيمة يُقال كم يؤجّر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين ألفا، كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟
السائل : ... .
الشيخ : الثمن مائة؟
السائل : ثمانين.
الشيخ : تكون قيمة السيارة ثمانين، إذًا ينزل من العوض كم؟ عشرون، فإن قُدِّر أنه عند التقويم صار يُساوي مئتي ألف وقالوا إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا ونحن الأن العقد كم؟ بمائة، نقول عشرون ألفا من مائتين تُقابل إيش؟ عشرة من مائة لأن عشرون ألفا من مائتين عشرة في المائة، عشرة في المائة نقول إذًا نرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنَخْصم منه عشرة في المائة.
هذا معنى قول المؤلف " يُقسّط العِوَض عليهما " يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يُقسّط على قيمة المبيع وعلى الأجرة.
أظن انتهى في أسئلة؟ نعم؟