المناقشة حول موانع البيع. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
السائل : لما ذكر الشروط ... .
الشيخ : بذكر. إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : إي باجتماع شروطها وانتفاء موانعها إذًا هذه مناسبة الفصل لما سبقه لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، طيب. تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، خالد مزين، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟
السائل : صحيح.
الشيخ : وجائز؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوّتين بهذا النداء، طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : إي نعم، لا يقدران إلى الذهاب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح البيع، لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما، طيب. أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ البيع وقع قبل.
السائل : القبول كان بعد الأذان.
الشيخ : والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإيجاب وقبول. طيب، لماذا قيّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني. شرافي؟
السائل : لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لأنه المقصود بالأية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأةٍ بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : على المذهب يصح ... .
الشيخ : نعم، على ما ذهب إليه المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح لأن العلة ..
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، العلة واحدة الإشغال وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، طيب. رجل باع عصيرا على أخر ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن شككنا؟
السائل : وإن شككنا ... الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : حل البيع، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع ودليل ذلك قوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) طيب، باع بيضا على أخر، إي نعم؟ هل يصح البيع؟ البيض باعه على أخر يصح؟ مشكل قلنا ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو بصحيح.
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري، طيب.
السائل : فيها تفصيل ... .
الشيخ : فيها تفصيل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟
السائل : إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع صحيح. أما إذا باعه على أنه يلعبوا به القمار فإنه يحرم.
الشيخ : طيب، وإن باعه على الذين يتخذونه فراخا.
السائل : صحيح.
الشيخ : إذًا ليش؟ نقول إن باعه على من يتخذه قمارا فهو حرام ولا يصح وإلا فهو صحيح، طيب. ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ ... ؟
السائل : لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . أسلم قِنّ عند كافر. أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي وراك؟
السائل : ... أو يبيعه على مسلم.
الشيخ : يعني تجب إزالة ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأي سبب من الأسباب؟
السائل : لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وعنده عبد مسلم.
الشيخ : طيب، الدليل؟
السائل : الدليل أنه لا تصح أن يكون للمسلم ..
الشيخ : لا هذا حكم ما هو دليل.
السائل : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .
الشيخ : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) طيب. هذه الأية قد يُنازع فيها لأن الله قال (( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) يعني في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد؟
السائل : فيه إذلال المسلم.
الشيخ : نعم، لما في ذلك من إذلال للمسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام، طيب.
ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
السائل : لما ذكر الشروط ... .
الشيخ : بذكر. إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : إي باجتماع شروطها وانتفاء موانعها إذًا هذه مناسبة الفصل لما سبقه لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، طيب. تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، خالد مزين، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟
السائل : صحيح.
الشيخ : وجائز؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوّتين بهذا النداء، طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : إي نعم، لا يقدران إلى الذهاب.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح البيع، لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما، طيب. أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ البيع وقع قبل.
السائل : القبول كان بعد الأذان.
الشيخ : والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإيجاب وقبول. طيب، لماذا قيّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني. شرافي؟
السائل : لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لأنه المقصود بالأية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأةٍ بعد نداء الجمعة الثاني.
السائل : على المذهب يصح ... .
الشيخ : نعم، على ما ذهب إليه المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح لأن العلة ..
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، العلة واحدة الإشغال وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، طيب. رجل باع عصيرا على أخر ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن شككنا؟
السائل : وإن شككنا ... الأصل.
الشيخ : ما هو الأصل؟
السائل : ... .
الشيخ : حل البيع، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع ودليل ذلك قوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) طيب، باع بيضا على أخر، إي نعم؟ هل يصح البيع؟ البيض باعه على أخر يصح؟ مشكل قلنا ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو بصحيح.
السائل : ما أدري.
الشيخ : ما تدري، طيب.
السائل : فيها تفصيل ... .
الشيخ : فيها تفصيل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟
السائل : إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع صحيح. أما إذا باعه على أنه يلعبوا به القمار فإنه يحرم.
الشيخ : طيب، وإن باعه على الذين يتخذونه فراخا.
السائل : صحيح.
الشيخ : إذًا ليش؟ نقول إن باعه على من يتخذه قمارا فهو حرام ولا يصح وإلا فهو صحيح، طيب. ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ ... ؟
السائل : لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . أسلم قِنّ عند كافر. أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي وراك؟
السائل : ... أو يبيعه على مسلم.
الشيخ : يعني تجب إزالة ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : بأي سبب من الأسباب؟
السائل : لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وعنده عبد مسلم.
الشيخ : طيب، الدليل؟
السائل : الدليل أنه لا تصح أن يكون للمسلم ..
الشيخ : لا هذا حكم ما هو دليل.
السائل : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .
الشيخ : (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) طيب. هذه الأية قد يُنازع فيها لأن الله قال (( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) يعني في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد؟
السائل : فيه إذلال المسلم.
الشيخ : نعم، لما في ذلك من إذلال للمسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام، طيب.