المناقشة حول قول المصنف: " وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة " إيش معنى؟ عبد الله؟
السائل : إذا جمع بين عقدين ..
الشيخ : جمع بين عقدين وإلا بعقد واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : بين؟
السائل : بين البيع ... فإنه ... فلا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ويش الذي لا يصح البيع أو الكتابة؟
السائل : لا البيع لت يصح.
الشيخ : البيع لا يصح. والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : أن يبيع على عبده ... ويكاتبه.
الشيخ : لا أن يبيعه ويُكاتبه. لا هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.
السائل : ... كاتب عقده ... .
الشيخ : الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : المثال؟
السائل : إما يقول لعبده اشتري نفسك ..
الشيخ : بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك.
السائل : سنة.
الشيخ : لا ما تقول سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة ألاف.
السائل : بع نفسك.
الشيخ : ما الذي لا يصح؟
السائل : البيع.
الشيخ : والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا لا يصح البيع؟
السائل : لا يصح البيع لأنه باع ... .
الشيخ : لأنه المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله، تمام، طيب. وإن كاتبه ثم باع، يا ءادم، كاتبه ثم باع عليه السيارة؟ يجوز؟
السائل : أي.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : في التصرف.
الشيخ : في التصرف، فإذا اشتراه من سيده فلا بأس كما لو اشتراه من غيره، طيب، ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف ويش مثاله؟ حامد؟
السائل : كأن يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجّرتك هذا البيت.
الشيخ : لا بيع وصرف؟ أحمد؟
السائل : كأن يقول بعتك هذه السيارة وهذه المائة درهم بألف جنيه.
الشيخ : بألف جنيه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرفا مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكاما خاصة.
السائل : إذا جمع بين عقدين ..
الشيخ : جمع بين عقدين وإلا بعقد واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : بين؟
السائل : بين البيع ... فإنه ... فلا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ويش الذي لا يصح البيع أو الكتابة؟
السائل : لا البيع لت يصح.
الشيخ : البيع لا يصح. والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : أن يبيع على عبده ... ويكاتبه.
الشيخ : لا أن يبيعه ويُكاتبه. لا هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.
السائل : ... كاتب عقده ... .
الشيخ : الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : المثال؟
السائل : إما يقول لعبده اشتري نفسك ..
الشيخ : بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك.
السائل : سنة.
الشيخ : لا ما تقول سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة ألاف.
السائل : بع نفسك.
الشيخ : ما الذي لا يصح؟
السائل : البيع.
الشيخ : والكتابة؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا لا يصح البيع؟
السائل : لا يصح البيع لأنه باع ... .
الشيخ : لأنه المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله، تمام، طيب. وإن كاتبه ثم باع، يا ءادم، كاتبه ثم باع عليه السيارة؟ يجوز؟
السائل : أي.
الشيخ : الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : في التصرف.
الشيخ : في التصرف، فإذا اشتراه من سيده فلا بأس كما لو اشتراه من غيره، طيب، ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف ويش مثاله؟ حامد؟
السائل : كأن يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجّرتك هذا البيت.
الشيخ : لا بيع وصرف؟ أحمد؟
السائل : كأن يقول بعتك هذه السيارة وهذه المائة درهم بألف جنيه.
الشيخ : بألف جنيه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح؟ هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرفا مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكاما خاصة.