من باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير فهل يجوز.؟ حفظ
السائل : ... وباع الدراهم مؤجّلة فاعتاض عنها بعد ... .
الشيخ : ما هو ... ؟
السائل : ... وليس يدا بيد.
الشيخ : بلى يدا بيد.
السائل : أليس باع برا قبل عشرة أيام؟
الشيخ : بلى.
السائل : ثم ..
الشيخ : بدراهم.
السائل : ثم أخذ ... وليس بالحاضر.
الشيخ : بدلا عن الدراهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو وسلموا الدنانير.
السائل : ... .
الشيخ : فهو يد بيد.
السائل : ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة؟
الشيخ : السابقة لأن الرز لا يُباع بالبر نسيئة.
السائل : أليس البر ... كلها ربوية؟
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : هو باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَسَاء يعني التأخير.
السائل : وباع البر بدراهم.
الشيخ : زين، واعتاض إيش؟
السائل : دنانير.
الشيخ : ما في بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرّقا وبينهما شيء، قال ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) " .
السائل : يا شيخ هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم قبل الدنانير في الحال.
الشيخ : كيف؟
السائل : باع بدراهم ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ : طيب، ما في مانع.
السائل : وهذه المسألة؟
الشيخ : هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم؟
الشيخ : ما هو ... ؟
السائل : ... وليس يدا بيد.
الشيخ : بلى يدا بيد.
السائل : أليس باع برا قبل عشرة أيام؟
الشيخ : بلى.
السائل : ثم ..
الشيخ : بدراهم.
السائل : ثم أخذ ... وليس بالحاضر.
الشيخ : بدلا عن الدراهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو وسلموا الدنانير.
السائل : ... .
الشيخ : فهو يد بيد.
السائل : ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة؟
الشيخ : السابقة لأن الرز لا يُباع بالبر نسيئة.
السائل : أليس البر ... كلها ربوية؟
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : بلى.
السائل : ... .
الشيخ : هو باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَسَاء يعني التأخير.
السائل : وباع البر بدراهم.
الشيخ : زين، واعتاض إيش؟
السائل : دنانير.
الشيخ : ما في بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرّقا وبينهما شيء، قال ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) " .
السائل : يا شيخ هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم قبل الدنانير في الحال.
الشيخ : كيف؟
السائل : باع بدراهم ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ : طيب، ما في مانع.
السائل : وهذه المسألة؟
الشيخ : هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم؟