ما حكم بيع بضاعة ربوية بمائة درهم ثم اشترى البائع من المشتري بضاعة بنفس القيمة.؟ حفظ
السائل : شيخ لو باع ربويا بألف درهم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس القيمة.
الشيخ : لكن سلعة يجوز فيها النَساء بين المبيع الأول.
السائل : نعم ... .
الشيخ : ما يخالف، ما فيه بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.
السائل : بالعجز لم يجز وإن اشتراه من غير جنسه أو بعد فقد سنده أو بعد تغيّر صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.