شرح قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز " حفظ
الشيخ : طيب، المسألة الثانية التي جعلها في حكم الأولى، قال " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة " فهو حرام لأنه أيضا يُتخذ حيلة، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفا إلى سنة بعتها بنسيئة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل ثم إني اشتريت عنه هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها بعشرين ألفا اشتريتها بثمانية عشرة ألفا، هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ لأنه يُتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين ألفا ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا أنقدها له فيكون هو أخذ مني كم؟ يكون أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفيني كم؟
السائل : عشرين ألف.
الشيخ : عشرين ألفا، هذا لا يجوز حيلة واضحة، فاهم يا عبد الرحمان؟ لا؟ طيب، بعت عليك سيارة بعشرين ألف إلى سنة، مفهوم هذا؟ طيب، ثم في أثناء المدة قلت بع علي السيارة التي أنا اشتريت منك بثمانية عشر ألفا نقدا أعطيتك ثمانية عشر ألف وأخذت السيارة يجوز؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا إلى سنة ثم أرجع فأشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني أعطيتك الأن ثمانية عشر ألفا بعشرين ألفا وهذا ربا وإلا حلال؟ ربا، مفهوم الأن وإلا لا؟ طيب، هذه تسمى مسألة العينة، لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة وهي محرّمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) نعم، إذًا هو محرم بل من كبائر الذنوب، نعم، أو قد نقول ليس من الكبائر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وهذا واحد من الأربعة فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، واضح يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيّل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، هذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرَب إليها وهذه حيلة واضحة وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية وكما هي هذه الحيلة الأن منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس أيضا حيلة سابقة، تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخض يقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين وكيفية القبض لا يجوز أن يُباع قبل قبضه؟ نعم، كيفية القبض يمسح عليه واحدة اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة أكياس، هذا القبض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وين القبض هذا؟ هذا قبض، هذا يُسمى عد ما يسمى قبض لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده الأكياس هذه ويبيعها على صاحب الدكان لأن الفقير يبى دراهم ما هو يبي أكياس طعام يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، التاجر اشتراها بكم قلنا؟ بألف، صار الفقير يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريال أو بمائة ريال فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان، صاحب الدكان كم أخذ منه؟ خمسين أو مائة، نعم، وذاك أخذ مائتين بالألف زائدة على الألف فيؤكل من الجهتين هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لأنها مكونة من كم؟ من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا ما تحل بالحِيَل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرّم لم يزدد إلا خبثا، المحرم خبيث فإذا احتلت عليه صار أخبث لأنك جمعت بين حقيقة المحرّم وبين خِداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية ( إنما الأعمال بالنيات ) لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل والعجيب يا إخوان الشيطان يغِرّ ابن ءادم، يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير نمشّي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، نمشي حاله ولكن أقول لكم كل ما كان الأفقر صارت الزيادة عليه أكثر هذه رحمة وإلا نقمة؟
السائل : نقمة.
الشيخ : نقمة، يعني يجي واحد متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبيع عليه ما يُساوي ألفا بألف ومائتين، يجي إنسان فقير يستدين ليأكل هو وأهله يبيع عليه ما يساوي ألفا بألف وخمسمائة، ليش؟ قال هذا ما هو موفي هذا، متى يوفي؟ أين الرحمة؟ لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول، متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ءادم.
على كل حال الأن نعرف ما هي مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع إيش؟ شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه بأقل مما باعه به نقدا، هذه هي، هذه مسألة العينة.
صورتها باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألفا إلى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفا نقدا هذه صورة العينة وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل.
يقول رحمه الله " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجُز " ، اصبروا يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام.
إذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في كلام الماتن يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة لأن المؤلف صوّر المسألة بقوله " بدون ما باع به نسيئة " فقوله " لا بالعكس " يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريَه مؤجّلا بأكثر وخلّو هذه تركن نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله "لا بالعكس" يعني "لا بالعكس" لا.
السائل : مثل الثمن.
الشيخ : لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر فيكون قول "لا بالعكس" يعني بالمثل أو بالأكثر، مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا نقدا يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يجوز، يجوز ما في ربا الأن، بعتها بعشرين وأعطيته عشرين، بعتها عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز، فإن قال قائل كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه بعشرين مؤجّل ثم تشتريها بعشرين نقدا، هذا معقول؟ نقول نعم معقول، تختلف الأسعار ترتفع قيمة السيارات فأشتريَها بأكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل أي بمثل ما بعتُها به فهو جائز، معلوم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أو بمثل يعني بعت عشرين بعشرين، بعتها بعشرين واشتريتها بعشرين هذا مثل، بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين يجوز وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس في هذا ربا وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فضل، طيب، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريَه منه مؤجّلا بأكثر كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا نقدا وينقدني إياها ثم أشتريَها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : القثمي؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ما فهمت، هذا هو الظاهر. لا ما هي العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل هذه باعها نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا، عكسها تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هي عكسها وإلا لا؟
السائل : عكسها.
الشيخ : عكس مسألة العينة، هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معناها بالعكس يجوز لأن محذور الربا فيها بعيد لكن فيها عن أحمد روايتان رواية أنها كمسألة العينة والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة، ففيها عن الإمام أحمد روايتان الجواز بلا حيلة والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز.
ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله، طيب، قوله لا بالعكس محمد، اسمك محمد؟
السائل : لا جابر.
الشيخ : يلا جابر ما معنى قوله لا بالعكس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : عكس الدون يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، الإحتمال الثاني؟
السائل : الإحتمال الثاني أن تكون عكس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن المشتري لما يبيع لك سيارة بعشرين نقدا ويشتريها منه نقدا من المالك مؤجلا.
الشيخ : صح، هذه المسألة فيه عن أحمد روايتان والمؤلف يقول إنها لا بأس بها، طيب، ثم قال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فيها روايتان عن أحمد، فيها رواية.
السائل : نعم.
الشيخ : بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل ثم إني اشتريت عنه هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها بعشرين ألفا اشتريتها بثمانية عشرة ألفا، هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ لأنه يُتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين ألفا ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا أنقدها له فيكون هو أخذ مني كم؟ يكون أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفيني كم؟
السائل : عشرين ألف.
الشيخ : عشرين ألفا، هذا لا يجوز حيلة واضحة، فاهم يا عبد الرحمان؟ لا؟ طيب، بعت عليك سيارة بعشرين ألف إلى سنة، مفهوم هذا؟ طيب، ثم في أثناء المدة قلت بع علي السيارة التي أنا اشتريت منك بثمانية عشر ألفا نقدا أعطيتك ثمانية عشر ألف وأخذت السيارة يجوز؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا إلى سنة ثم أرجع فأشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني أعطيتك الأن ثمانية عشر ألفا بعشرين ألفا وهذا ربا وإلا حلال؟ ربا، مفهوم الأن وإلا لا؟ طيب، هذه تسمى مسألة العينة، لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة وهي محرّمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) نعم، إذًا هو محرم بل من كبائر الذنوب، نعم، أو قد نقول ليس من الكبائر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وهذا واحد من الأربعة فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة، واضح يا إخوان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيّل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، هذه حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرَب إليها وهذه حيلة واضحة وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية وكما هي هذه الحيلة الأن منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس أيضا حيلة سابقة، تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخض يقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين وكيفية القبض لا يجوز أن يُباع قبل قبضه؟ نعم، كيفية القبض يمسح عليه واحدة اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشرة أكياس، هذا القبض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وين القبض هذا؟ هذا قبض، هذا يُسمى عد ما يسمى قبض لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده الأكياس هذه ويبيعها على صاحب الدكان لأن الفقير يبى دراهم ما هو يبي أكياس طعام يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، التاجر اشتراها بكم قلنا؟ بألف، صار الفقير يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريال أو بمائة ريال فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان، صاحب الدكان كم أخذ منه؟ خمسين أو مائة، نعم، وذاك أخذ مائتين بالألف زائدة على الألف فيؤكل من الجهتين هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لأنها مكونة من كم؟ من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا ما تحل بالحِيَل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرّم لم يزدد إلا خبثا، المحرم خبيث فإذا احتلت عليه صار أخبث لأنك جمعت بين حقيقة المحرّم وبين خِداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية ( إنما الأعمال بالنيات ) لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل والعجيب يا إخوان الشيطان يغِرّ ابن ءادم، يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير نمشّي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، نمشي حاله ولكن أقول لكم كل ما كان الأفقر صارت الزيادة عليه أكثر هذه رحمة وإلا نقمة؟
السائل : نقمة.
الشيخ : نقمة، يعني يجي واحد متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبيع عليه ما يُساوي ألفا بألف ومائتين، يجي إنسان فقير يستدين ليأكل هو وأهله يبيع عليه ما يساوي ألفا بألف وخمسمائة، ليش؟ قال هذا ما هو موفي هذا، متى يوفي؟ أين الرحمة؟ لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول، متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ءادم.
على كل حال الأن نعرف ما هي مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع إيش؟ شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريَه بأقل مما باعه به نقدا، هذه هي، هذه مسألة العينة.
صورتها باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألفا إلى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفا نقدا هذه صورة العينة وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل.
يقول رحمه الله " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجُز " ، اصبروا يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام.
إذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في كلام الماتن يحتمل المعنى أنها عكس مسألة العينة ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة لأن المؤلف صوّر المسألة بقوله " بدون ما باع به نسيئة " فقوله " لا بالعكس " يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريَه مؤجّلا بأكثر وخلّو هذه تركن نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله "لا بالعكس" يعني "لا بالعكس" لا.
السائل : مثل الثمن.
الشيخ : لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر فيكون قول "لا بالعكس" يعني بالمثل أو بالأكثر، مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا نقدا يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي يجوز، يجوز ما في ربا الأن، بعتها بعشرين وأعطيته عشرين، بعتها عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز، فإن قال قائل كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه بعشرين مؤجّل ثم تشتريها بعشرين نقدا، هذا معقول؟ نقول نعم معقول، تختلف الأسعار ترتفع قيمة السيارات فأشتريَها بأكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل أي بمثل ما بعتُها به فهو جائز، معلوم يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أو بمثل يعني بعت عشرين بعشرين، بعتها بعشرين واشتريتها بعشرين هذا مثل، بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين يجوز وإلا لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه ليس في هذا ربا وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فضل، طيب، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريَه منه مؤجّلا بأكثر كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا نقدا وينقدني إياها ثم أشتريَها منه بخمسة وعشرين إلى سنة، أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة، أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : القثمي؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ما فهمت، هذا هو الظاهر. لا ما هي العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجّل ثم يشتريَه نقدا بأقل هذه باعها نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا، عكسها تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هي عكسها وإلا لا؟
السائل : عكسها.
الشيخ : عكس مسألة العينة، هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معناها بالعكس يجوز لأن محذور الربا فيها بعيد لكن فيها عن أحمد روايتان رواية أنها كمسألة العينة والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة، ففيها عن الإمام أحمد روايتان الجواز بلا حيلة والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز.
ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله، طيب، قوله لا بالعكس محمد، اسمك محمد؟
السائل : لا جابر.
الشيخ : يلا جابر ما معنى قوله لا بالعكس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : عكس الدون يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، الإحتمال الثاني؟
السائل : الإحتمال الثاني أن تكون عكس ... .
الشيخ : نعم.
السائل : أن المشتري لما يبيع لك سيارة بعشرين نقدا ويشتريها منه نقدا من المالك مؤجلا.
الشيخ : صح، هذه المسألة فيه عن أحمد روايتان والمؤلف يقول إنها لا بأس بها، طيب، ثم قال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فيها روايتان عن أحمد، فيها رواية.