الكلام على مسألة التورق . حفظ
الشيخ : عندي مسألة يقول ومن احتاج إلى نقد، استمع هذا في الشرحومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسّع بثمنه فلا بأس وتسمّى مسألة التورّق. انتبه، ومن احتاج إلى نقد، إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس فاشترى ما يساوي مائة بأكثر يعني اشترى سيارة تساوي مائة اشتراها بأكثر يعني مؤجّلة ليتوسّع بثمنه فلا بأس وتُسمّى عندي بالشرح تُسمّى مسألة التورّق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها أيضا روايتان عن الإمام أحمد فمن العلماء من يقول هي جائزة لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها أو يكون الغرض قيمة السيارة اشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسّع بالثمن فيقولون هذا الغرض كالغرض الأول لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا إنها جائزة والقول الثاني أنها حرام وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو إيش؟ الدراهم فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل فيكون حيلة وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة، مسألة التورق إذًا العلماء لهم فيها قولان القول الأول أنها حرام والقول الثاني أنها حلال وذلك لأنها حيلة ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله " ومن احتاج " فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها إذ أنها حيلة قريبة على الربا، يقول ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" إن شيخنا رحمه الله كان يُراجَع فيها كثيرا يعني لعله يُحلِّلها ولكنه رحمه الله يأبى يقول هي حرام " والحيَل لا تزيد المحرّمات إلا خُبثا " لكن أنا أرى أنها حلال بشروط، الشرط الأول أن يتعذّر القرض أو السَلَم يعني أن يتعذّر الحصول على المال بطريق مباح، القرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه إيش؟ متعذّر ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله السلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، كيف تعجيل الثمن وتأخير المبيع؟ يعني ءاتي لواحد وأقول أنا محتاج عشرين ألف ريال أعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا أو أعطيك بدلها برا أو رزا ويصفه، هذا يُسمى إيش؟
السائل : السلم.
الشيخ : يسمى السلم ويسمى السلف وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا شرط.
الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بيّنة.
الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذه من باب أولى لأنها ما هي عنده فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون فيها بأسا لأن الإنسان قد يُضطر أحيانا إلى هذه المعاملة، نعم؟ أن تكون عند البائع.
السائل : السلم.
الشيخ : يسمى السلم ويسمى السلف وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا شرط.
الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بيّنة.
الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذه من باب أولى لأنها ما هي عنده فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون فيها بأسا لأن الإنسان قد يُضطر أحيانا إلى هذه المعاملة، نعم؟ أن تكون عند البائع.