في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.