المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ". حفظ
الشيخ : صوّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح، الأخ؟
السائل : إذا باع تمرا بثمن مؤجّل.
الشيخ : باع إيش؟
السائل : باع تمرا بثمن مؤجل.
الشيخ : بمائة إلى أجل.
السائل : بمائة إلى أجل ثم اعتاض عن ثمن المائة بتمر.
الشيخ : بتمر؟
السائل : بتمر أو هو من الأموال الربوية تمر أو غيره.
الشيخ : تمر؟ غيره إيش؟
السائل : تمر أو ملح.
الشيخ : زين.
السائل : اعتاض عن هذا الثمن.
الشيخ : نعم، فإنه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟
السائل : لا يصح لأنه لا يجوز بيع الربوي مؤجل.
الشيخ : أنا ما بعت لم أبع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا.
السائل : عندما اعتضت عن الدراهم كأنك بعت ربوي بثمن مؤجّل كأنك بعت تمرا بملح.
الشيخ : أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟