المناقشة حول مسألة العينة. حفظ
الشيخ : ما هي مسألة العينة يا ءادم؟ مسألة العينة ما هي؟
السائل : مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل ثم يشتريَه ..
الشيخ : بكم؟
السائل : بمائة دراهم بمائة درهم ثم يشتريه بأجل ستة أشهر.
الشيخ : نعم، باعها بمائة إلى ستة أشهر ثم؟
السائل : ثم يشتريه بعد مضي أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يشتريه بأقل منه يدا يعني تسعين.
الشيخ : وش معنى يدا؟
السائل : يشتريه نقدا.
الشيخ : نقدا.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة أن يبيع سلعة بمائة إلى مدة ستة أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة هل هي جائزة أو حرام؟ ءادم؟ هل هي جائزة أو حرام؟
السائل : محرمة.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع ... سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا ) .
الشيخ : أحسنت، توعّد من باع بذلك، علّل أيضا فيها دليل وتعليل؟
السائل : حيلة على الربا.
الشيخ : نعم، قد تتخذ حيلة على الربا، طيب، إذا اشتراه هذا الذي باعه بمائة إلى أجل اشتراه بمائتين نقدا لأن الأسعار زادت؟
السائل : نعم، يجوز في هذه الحال.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم، لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.
الشيخ : طيب، بمائة اشتراه بمثل ما باعه به؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز؟ لأنه ما فيه تحايل على الربا، طيب.