المناقشة حول مسألة العينة. حفظ
الشيخ : باع سيارة بمائة ألف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقص قيمتها أيجوز أم لا؟ يجوز؟ مطلقا؟ كأن الناس لهم معارضة؟
السائل : لو عرض غرض معيّن.
الشيخ : صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا، هاه؟ صحيح؟ على كل حال أجبت أنت تقول ما هو صحيح، هاه؟
السائل : إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها.
الشيخ : من الحادث فهذا صحيح، صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لأن هذه مسألة العينة، باع على شخص سيارة بمائة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا، يجوز؟
السائل : يصح.
الشيخ : يجوز؟ ابنه؟
السائل : الذي اشترى ليس من نفس البائع.
الشيخ : الرسول يقول ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : هو له أن يتملّكها بعد أن يشتريها والأصل الشراء جائز ... .
الشيخ : يعني إذًا شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه، طيب، ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.
السائل : لو عرض غرض معيّن.
الشيخ : صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا، هاه؟ صحيح؟ على كل حال أجبت أنت تقول ما هو صحيح، هاه؟
السائل : إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها.
الشيخ : من الحادث فهذا صحيح، صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لأن هذه مسألة العينة، باع على شخص سيارة بمائة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا، يجوز؟
السائل : يصح.
الشيخ : يجوز؟ ابنه؟
السائل : الذي اشترى ليس من نفس البائع.
الشيخ : الرسول يقول ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : هو له أن يتملّكها بعد أن يشتريها والأصل الشراء جائز ... .
الشيخ : يعني إذًا شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه، طيب، ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس.