تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ". حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله " منها صحيح " وضابط الصحيح ما لا يُنافي مقتضى العقد، ما لا يُنافي مقتضى العقد فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح هذا الضابط أو نقول، انتبه، ما لا ينافي مطلق العقد.
السائل : ... .
الشيخ : أيهما الصحيح؟
السائل : الأول.
الشيخ : ليش ما يصح الثاني؟ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد، أفهمتم؟
السائل : لا لا ما فهمت.
الشيخ : ما فهمتم، لا إله إلا الله.
السائل : صحيح ما فهمت.
الشيخ : طيب، ما ينافي مقتضى العقد، مثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرّف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف كل التصرّفات التي أملكها شرعا فإذا شرط عليّ البائع ألا أبيعه مثلا قال شرط إنك ما تبيعه على أحد فهذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد، العقد إني أتصرّف كيف تحبسني هذا لا يصح الشرط أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليّ أن يكون الثمن مؤجّلا، من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري، هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد لأن العقد تم الأن وكل ملك ما ءال إليه لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تُسلّم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط.
إذًا ما هو الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : ما لا ينافي مقتضى العقد، طيب.
قال المؤلف " كالرهن " الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمائة فيقول نعم بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا فأعطاه رهنا هذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوْثِقة لأن البائع الأن يطمئن إذا علِم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يُباع ويستوفى الثمن منه.
الثاني يقول " تأجيل الثمن " تأجيل الثمن من يشترطه؟
السائل : المشتري.
الشيخ : المشتري عكس الأول، الرهن يشترطه البائع تأجيل الثمن يشترطه المشتري، باع عليه متاعا بمائة فقال أنا ليس بيدي شيء الأن ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجّل إلى شهر فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح والشرط صحيح لأن هذا لا يُنافي مقتضى العقد بل يزيده قوة وإحكاما، طيب.
وقول المؤلف " تأجيل الثمن " لم يُبيّن أنه يُشترط في الأجل أن يكون معلوما ولكنه شرط يُشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان، إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما فإن قال بثمن مؤجّل إلى أن يقدُم زيد لأن المشتري يطلب زيدا دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها فهل يجوز؟ لا، لأنه مجهول، لا يُدرى متى يقدم ولا يُدرى هل يقدم أو لا يقدم أيضا فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط.
اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجّلا إلى ميسرة إلى أن ييسّر الله عليه، المذهب لا يجوز لأن الأجل مجهول إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه قد يوسر الله عليه بساعة يموت له قريب غني ويرِثه وقد يبقى سنين لم يوسر فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح ويكون الثمن حالا غير مؤجّل والعلة في ذلك الجهالة ولكن الصحيح أنه يصح لأن هذا مقتضى العقد مادام البائع يعلم أن المشترِيَ معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار لقول الله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط والإنظار واجب فإذا كان البائع يعلم أن المشترِيَ معسر لزِمه أن ينظره إلى أن يوسر سواء شرط ذلك أم لم يشترط وعلى هذا فشرطه يُعتبر إيش؟ توكيدا، يعتبر توكيدا فيكون صحيحا.