قلنا أن المشتري إذا قال خذ الثمن إذا قدم زيد لا يصح وإذا قال خذ الثمن إلى ميسرة يصح فما الفرق.؟ حفظ
السائل : ... إن المشتري إذا قال الثمن إذا ... قلنا لا يصح وإذا قال أعطيك الزمن إلى ميسرة قلنا يصح ما الفرق مع أن الجهالة فيهما سواء؟
الشيخ : الفرق يا جماعة ما ذكرناه؟
السائل : ... .
الشيخ : قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم إنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيساره فيكون هذا الشرط مؤكِّدا فقط لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا ألا يُطالب حتى يوسر.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا قلنا مقدم زيد ما عليه منه، أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟
السائل : الشرط.
الشيخ : إيه لكن شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدِم وليست دراهمه مع زيد لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار.