إذا باع مائة صاع بمئتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وليس فيه يدا بيد.؟ حفظ
السائل : إذا باعه يا شيخ عشرة أصواع من البر بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز يا شيخ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت ) يجوز هذا ولا من الربا؟
الشيخ : يعني تقول كيف يجوز هذا؟
السائل : أي.
الشيخ : يجوز.
السائل : شيخ لم يكن يدا بيد يا شيخ ثم بيقول؟
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : يقول إذا باع مائة صاع بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين عدّد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا يقتضي أنني إذا بعت مائة صاع بر بمائتي درهم ألا نتفرّق حتى نتقابض، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : هذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يُسْلمون بالدراهم السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيف معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وقد صرّح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس، نعم، ءادم؟
السائل : إذا كان في مسألة الاشتراط المشتري.
الشيخ : إيش؟
السائل : المشتري.
الشيخ : إذا إذا أعد السؤال؟
الشيخ : يعني تقول كيف يجوز هذا؟
السائل : أي.
الشيخ : يجوز.
السائل : شيخ لم يكن يدا بيد يا شيخ ثم بيقول؟
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : يقول إذا باع مائة صاع بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم حين عدّد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا يقتضي أنني إذا بعت مائة صاع بر بمائتي درهم ألا نتفرّق حتى نتقابض، صح؟
السائل : صح.
الشيخ : هذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يُسْلمون بالدراهم السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيف معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وقد صرّح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس، نعم، ءادم؟
السائل : إذا كان في مسألة الاشتراط المشتري.
الشيخ : إيش؟
السائل : المشتري.
الشيخ : إذا إذا أعد السؤال؟