كون أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة قلنا هذا جائز للحاجة أليس هذا ربا صريح.؟ حفظ
السائل : شيخ في ... أن يشتري بعشرين نقدا ثم ..
الشيخ : أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة.
السائل : شيخ إذا قلنا إن هذا يعني جائز ... وهذا ربا واضح؟
الشيخ : ليس ربا واضحا.
السائل : يا شيخ هو الأن باعه بعشرين ثم تعلّق بخمس وعشرين ... .
الشيخ : ما هو بواضح لأن كثيرا ما إن الإنسان يبيع أشتري ثم يندم ويندم عليه ويشتريه، انتهى الوقت يقول الحجاج.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحُملانَ البعير إلى موضع معيّن أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيرَه أو خياطةَ الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع " .
الشيخ : بس.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟
السائل : الفاسد ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فاسد في العقل.