شرح قول المصنف : " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم " ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا " أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا فإن هذا شرط صحيح وقوله الدار ال فيها للعهد الذهني أي الدار المبيعة شهرا فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمائة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر فيصح البيع ويصح الشرط والدليل على ذلك عام وخاص، أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وقوله ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا ) أما الخاص فإن النبي، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم اشترى من جابر بن عبدالله جملا واشترط جابر حُملانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع، نفع معلوم في المبيع فهو كسكنى الدار شهرا لأنه نفع معلوم في إيش؟
السائل : في المبيع.
الشيخ : في المبيع، طيب، وقول المؤلف "سكنى الدار شهرا" فُهِم منه أنه لو شرط سكنى دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لو قال بعتك هذا البيت بمائة ألف درهم على أن تُسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف فهنا لا يصح البيع ولا الشرط بناءً على ما سيأتي من أن شرط عقدين في عقد مبطل للعقد إذًا لا بد أن يكون النفع في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد فإن كان في غيره فهو جمْع بين بيع وإجارة ولا يصح.
قال " وحُملان البعير " يعني أن يشترط حملان البعير إلى موضع معيّن، هذا تعيين بالمكان والأول سكنى الدار تعيين بالزمان "حُملان البعير إلى موضع معيّن" مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع فالبيع صحيح والشرط صحيح، في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط أن أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع، طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرط لماذا لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وإذا جُهِل الشرط جُهِل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة الثمن تؤدّي إلى بطلان البيع لأنه من شروط البيع العلم بالثمن، واضح؟ طيب، وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج.