شرح قول المصنف : " أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع ". حفظ
السائل : أو شرط المشتري.
الشيخ : " أو شرط المشتري " قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري " أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب " وأل هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي؟ عقيلي؟
السائل : ( المسلمون على شروطهم ) .
الشيخ : ( المسلمون على شروطهم ) وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع.
قال " وحمل الحطب أو تكسيره " اشترط عليه أن يُكسِّره والحمل على من؟ الحمل على المشتري وهنا يُكسّره فقط " أو خياطة الثوب " اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع " أو تفصيله " تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف.
ثم قال " وإن جمع بين شرطين بطل البيع " إن جمع بين شرطين من قوله يشترط البائع سكنى الدار إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد فلو شرط البائع سكنى الدار شهرا وشرط شرطا أخر سكنى الدكان أيضا سنة فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيرَه جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يُقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ) ، نعم، الشاهد قوله ( ولا شرطان في بيع ) وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وإنما المراد بالشرطين في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذُكِر لا يلزم منه محذور شرعي ويُقال ألستم تُجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصحّحون هذين الشرطين فالصواب جواز أن يَجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ولو كانت ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منها محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك، هنا جملة معترضة يقول.
الشيخ : " أو شرط المشتري " قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري " أو شرَط المشتري على البائع حمل الحطب " وأل هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي؟ عقيلي؟
السائل : ( المسلمون على شروطهم ) .
الشيخ : ( المسلمون على شروطهم ) وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع.
قال " وحمل الحطب أو تكسيره " اشترط عليه أن يُكسِّره والحمل على من؟ الحمل على المشتري وهنا يُكسّره فقط " أو خياطة الثوب " اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع " أو تفصيله " تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف.
ثم قال " وإن جمع بين شرطين بطل البيع " إن جمع بين شرطين من قوله يشترط البائع سكنى الدار إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد فلو شرط البائع سكنى الدار شهرا وشرط شرطا أخر سكنى الدكان أيضا سنة فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيرَه جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يُقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ) ، نعم، الشاهد قوله ( ولا شرطان في بيع ) وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وإنما المراد بالشرطين في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذُكِر لا يلزم منه محذور شرعي ويُقال ألستم تُجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصحّحون هذين الشرطين فالصواب جواز أن يَجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ولو كانت ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منها محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك، هنا جملة معترضة يقول.