الكلام على الأقسام الثلاثة للشروط الصحيحة في البيع. حفظ
الشيخ : الأن تبيّن لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ثابت سواء شُرِط أم لم يشترط مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن كوْنُ الثمن حالّا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط فهذا إذا شُرِط فهو توكيد والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد مثل الرهن وكوْن العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، هذان نوعان إذا جَمَع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا والصواب أنه صحيح ولا بأس به.