الأسئلة . حفظ
السائل : أي على حسب التصريف إذا ... إذا لم يُصرف أو فسد أو يعني أو لم ... .
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : لكن الأن ... .
الشيخ : لكن هو ما في جهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني لمن باع هو المشترط وليس المشتري.
الشيخ : إذًا ما في جهالة.
السائل : البائع هو ..
الشيخ : ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مائة حبة بمائة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام أو لا ... طيب، كم يبي يتصرف؟
السائل : على حسب السوق.
الشيخ : طيب، ما ندري يمكن يتصرّف كل المائة ويمكن ما يتصرف إلا عشرة.
السائل : له فائدة البائع من هذا الشيء.
الشيخ : لا، دعني من له فائدة وإلا لا، الأن المبيع مجهول وإلا غير مجهول؟
السائل : فيه في بعضه بعض الشيء.
الشيخ : يعني مجهول، ما فيش في إنه مجهول.
السائل : شيخ ما يقال مصلحة ..
الشيخ : دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الأن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي يبي يُنشئ صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة، الكلام نطبّقه على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الأن ... مجهول وإلا معلوم؟
السائل : مجهول.
الشيخ : أسأل أنا الأخ.
السائل : شيخ يعني فيه بعض الجهالة ولكن جهالة يسيرة.
الشيخ : كيف ما فيه جهالة؟ إذا صار المائة ولا باقي إلا عشرة.
السائل : يأخذ ويقدّر يا شيخ، البائع يُقدّر أني سوف أبيع يعني بالمتوسط ..
الشيخ : التقدير هل هو بيده وإلا بمستقبل؟
السائل : مستقبل، ... حسب الدراسات يعني يعمل دراسة.
الشيخ : لا ما يصلح هذا، هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول ..
السائل : هو ما يبيع يا شيخ.
الشيخ : لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بعه بالوكالة.
السائل : هو حاصل.
سائل آخر : هذا الحاصل.
السائل : هذا يا شيخ ..
الشيخ : يا جماعة ما هو هذا الحاصل ما هو بهذا الحاصل، هذا يقول باع، افرض أنه لما باعه انقلب بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، إذا كان وكيلا فلا ضمان عليه وإذا كان مشتريا فالضمان عليه فرق بين الوكالة والبيع، البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري والوكالة ما له دخل، افرض أنه جاب الدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : نعم، فعلى المشتري، إذا كان بيعا فعلى المشتري راحت عليه خسارة، إذا كان وكالة لا يضمن فالطريق الصحيح أن يقول خذ هذه مثلا مائة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا من، أو يقول نقدّرها مثلا مائة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك، إذا باعها مثلا بمائة صار الربح بينهما أنصافا، نعم يا ناصر.
الشيخ : هذا لا يجوز.
السائل : لكن الأن ... .
الشيخ : لكن هو ما في جهالة؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني لمن باع هو المشترط وليس المشتري.
الشيخ : إذًا ما في جهالة.
السائل : البائع هو ..
الشيخ : ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مائة حبة بمائة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام أو لا ... طيب، كم يبي يتصرف؟
السائل : على حسب السوق.
الشيخ : طيب، ما ندري يمكن يتصرّف كل المائة ويمكن ما يتصرف إلا عشرة.
السائل : له فائدة البائع من هذا الشيء.
الشيخ : لا، دعني من له فائدة وإلا لا، الأن المبيع مجهول وإلا غير مجهول؟
السائل : فيه في بعضه بعض الشيء.
الشيخ : يعني مجهول، ما فيش في إنه مجهول.
السائل : شيخ ما يقال مصلحة ..
الشيخ : دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الأن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي يبي يُنشئ صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة، الكلام نطبّقه على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الأن ... مجهول وإلا معلوم؟
السائل : مجهول.
الشيخ : أسأل أنا الأخ.
السائل : شيخ يعني فيه بعض الجهالة ولكن جهالة يسيرة.
الشيخ : كيف ما فيه جهالة؟ إذا صار المائة ولا باقي إلا عشرة.
السائل : يأخذ ويقدّر يا شيخ، البائع يُقدّر أني سوف أبيع يعني بالمتوسط ..
الشيخ : التقدير هل هو بيده وإلا بمستقبل؟
السائل : مستقبل، ... حسب الدراسات يعني يعمل دراسة.
الشيخ : لا ما يصلح هذا، هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول ..
السائل : هو ما يبيع يا شيخ.
الشيخ : لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بعه بالوكالة.
السائل : هو حاصل.
سائل آخر : هذا الحاصل.
السائل : هذا يا شيخ ..
الشيخ : يا جماعة ما هو هذا الحاصل ما هو بهذا الحاصل، هذا يقول باع، افرض أنه لما باعه انقلب بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، إذا كان وكيلا فلا ضمان عليه وإذا كان مشتريا فالضمان عليه فرق بين الوكالة والبيع، البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري والوكالة ما له دخل، افرض أنه جاب الدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا؟
السائل : يضمن.
الشيخ : نعم، فعلى المشتري، إذا كان بيعا فعلى المشتري راحت عليه خسارة، إذا كان وكالة لا يضمن فالطريق الصحيح أن يقول خذ هذه مثلا مائة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا من، أو يقول نقدّرها مثلا مائة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك، إذا باعها مثلا بمائة صار الربح بينهما أنصافا، نعم يا ناصر.