شرح قول المصنف : " وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وبعتك على أن تَنْقُدَني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح " ، انتبهوا، بعتك على أن تَنْقُدني الثمن إلى ثلاث يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح، الشرط صحيح لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز، فجاز التعليق لأن الفسوخ أوسع من العقود فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد، طيب.
المسألة الثانية " بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح " قال بع عليّ هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لأنه بيعٌ معلّق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلّق لا يصح كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع مُعلّق والبيع من شرطه أن يكون منجّزا، إذًا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضى زيد، يُعاد، إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضى لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضى للبائع إذًا فبينهما فرق والصحيح أن البيع المعلّق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا لكن يحسن أن يُحدَّد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام لئلا يبقى البيع معلّقا دائما إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين مع أنه كان يظن أنه يتمكّن من ذلك ولكن لا يتمكّن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط، الأخ؟ اللي جنبك يا ياسر على اليمين؟ هاه؟ الأن حاضر، إلا أنت قال ما هو حاضر، طيب، ياسر؟ إن شاء بعد اليوم تجيب الكتاب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه إذا بقي معلّقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها فإذا حُدِّد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع، طيب، إن رضي أبي؟ الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يُماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع، طيب، على القول بأن هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح ويحتمل إن رضي زيد فقد تمّ العقد والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام لكن لزومه معلّق على شرط فإذا حصل الشرط تبيّنت صحة العقد فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد.
المسألة الثانية " بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح " قال بع عليّ هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لأنه بيعٌ معلّق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلّق لا يصح كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع مُعلّق والبيع من شرطه أن يكون منجّزا، إذًا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يُعاد بعد رضى زيد، يُعاد، إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضى لمن؟
السائل : للمشتري.
الشيخ : للمشتري وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضى للبائع إذًا فبينهما فرق والصحيح أن البيع المعلّق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا لكن يحسن أن يُحدَّد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام لئلا يبقى البيع معلّقا دائما إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين مع أنه كان يظن أنه يتمكّن من ذلك ولكن لا يتمكّن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط، الأخ؟ اللي جنبك يا ياسر على اليمين؟ هاه؟ الأن حاضر، إلا أنت قال ما هو حاضر، طيب، ياسر؟ إن شاء بعد اليوم تجيب الكتاب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه إذا بقي معلّقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها فإذا حُدِّد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع، طيب، إن رضي أبي؟ الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يُماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع، طيب، على القول بأن هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح ويحتمل إن رضي زيد فقد تمّ العقد والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام لكن لزومه معلّق على شرط فإذا حصل الشرط تبيّنت صحة العقد فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد.