شرح قول المصنف : " أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع ". حفظ
الشيخ : قال " أو يقول الراهن للمرتَهِن إن جئتك بحقك في محله " أي في وقت حلوله " وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع " "إن جئتك بحقك في محِله" محِله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع، هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك هذا بيع لأنه لا يُشترط صيغة معيّنة للإيجاب بل ما دل على الإجابة تم به البيع، مثال ذلك شخص اشترى من أخر مائة صاع بر وأعطاه ساعة تُساوي مائة ريال قال إن جئتك بحقك في محِله يعني في الوقت الذي حدّدناه وإلا فالساعة لك أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له لمن؟ للبائع، هذا في الواقع بيع معلّق يقولون فلا يصح لأنه بيع معلّق والبيع المعلّق لا يصح، طيب.
لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، إذًا لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فالرهن لك نقول الصحيح أنه يصح لكن لو فًرِض أن المشتري حُبِس بأمر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهَنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغَبْن الكثير أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو الصحيح، فاهم يا عبد الله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأخوان كلكم فهمتم الأن؟ نعم، إذًا القول الصحيح في هذه المسألة أن العقد يصح لكن إذا تأخّر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول بأنه لا يصح العقد أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون وهذا القول رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه، الإمام أحمد وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم.
فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح قلنا لأنه بيع معلّق ولأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يغْلق الرهن من صاحبه ) لا يغْلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا وأما ( لا يُغْلق الرهن من صاحبه ) فمعناه أنه لا يحل للمرتهِن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق، نعم.
إذًا القاعدة أن كل بيع معلّق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح، طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الأولى أن يُعلِّقه بالمشيئة مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعَه يدل على أن الله شاءه لأن الله لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فإذا علّقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح، كذلك بيع العربون، العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات، العَرَبون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتمّ، فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
السائل : أعطيه مثلا ألف أقول هذا عربون فإن تم البيع فبها ونعمة وإن لم يتم ... .
الشيخ : إيه نعم، صح، هذا يصح فإن قيل كيف تُصحّحون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة، الثاني أن فيه مقابِل لأن السلعة إذا رُدّت نقصت قيمتها في أعين الناس فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفا وأعطى خمسمائة ريال عَرَبون ثم جاء البائع وقال أنا هوّنت ما أريدها فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردّها إذًا ستنقص القيمة فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضى المشتري والمشتري ربما يقول لا ما يهمني مادام حصل لي التخلص من هذا فلا يهمني.
الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لأن هذا هو الغالب ولهذا رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك.
لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، إذًا لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فالرهن لك نقول الصحيح أنه يصح لكن لو فًرِض أن المشتري حُبِس بأمر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهَنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغَبْن الكثير أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو الصحيح، فاهم يا عبد الله عوض؟
السائل : نعم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأخوان كلكم فهمتم الأن؟ نعم، إذًا القول الصحيح في هذه المسألة أن العقد يصح لكن إذا تأخّر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول بأنه لا يصح العقد أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون وهذا القول رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه، الإمام أحمد وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم.
فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح قلنا لأنه بيع معلّق ولأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يغْلق الرهن من صاحبه ) لا يغْلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا وأما ( لا يُغْلق الرهن من صاحبه ) فمعناه أنه لا يحل للمرتهِن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق، نعم.
إذًا القاعدة أن كل بيع معلّق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح، طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الأولى أن يُعلِّقه بالمشيئة مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعَه يدل على أن الله شاءه لأن الله لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فإذا علّقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح، كذلك بيع العربون، العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات، العَرَبون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعَرَبون لك والبيع لم يتمّ، فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة.
السائل : أعطيه مثلا ألف أقول هذا عربون فإن تم البيع فبها ونعمة وإن لم يتم ... .
الشيخ : إيه نعم، صح، هذا يصح فإن قيل كيف تُصحّحون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة، الثاني أن فيه مقابِل لأن السلعة إذا رُدّت نقصت قيمتها في أعين الناس فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفا وأعطى خمسمائة ريال عَرَبون ثم جاء البائع وقال أنا هوّنت ما أريدها فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردّها إذًا ستنقص القيمة فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضى المشتري والمشتري ربما يقول لا ما يهمني مادام حصل لي التخلص من هذا فلا يهمني.
الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لأن هذا هو الغالب ولهذا رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك.