ما حكم صرف ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدلها أعطيت سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى .؟ حفظ
الشيخ : يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل إستلام الدولار أعطيت سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض والسند هذا تحويل وليس قبضا بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك ولو كان قبضا لم ترجع على أحد بشيء وهذا ظافر الشهراني، نعم، يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب ست سنوات وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة خمسة وسبعين في المائة ولم يُقرر المرور عليه شيء أي صاحب السيارة الأولى، من هو صاحب السيارة الأولى؟
السائل : السيارة الثانية ... .
الشيخ : طيب، لو صار عليه خمسة وعشرين في المائة ما أقر عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث مشان نشوف، طيب، سمّع.
السائل : ... .
الشيخ : ما كمّلنا؟
الشيخ : التسميع بعد إكمال الباب وإلا بعد.
السائل : لا بأس. يلا عبد الرحمان.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار " .