المناقشة حول الشرط في البيع. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
رجل باع سيارته وأجّر بيته بمائة ألف ريال فما تقول يا خالد؟
السائل : يصح.
الشيخ : عقدان؟
السائل : ما اشترط، إن جمع بين عقدين ما فيها شيء ... .
الشيخ : يصح؟ توافقونه على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال بعتك سيارتي وءاجرتك بيتي بمائة ألف ريال هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المذهب وعبد الله يقول لا يصح على المذهب، ما تقولون؟ نعم يا؟
السائل : المذهب لا يصح.
الشيخ : المذهب لا يصح يعني توافق عبد الله؟ المذهب يصح توافق خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، وبعدين الظاهر نفس واحد يصح وواحد. لعلنا نقطع الكلام، المذهب يصح إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا بالكتابة وهذا مما يؤيّد القول بصحة اشتراط العقد الأخر لأنه إذا كان هذا مباحا أعني الجمع بين العقدين إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلالا، يعني لم نشترط شرطا يُحلّل الحرام أو يُحرّم الحلال، طيب، قال زوّجتك بنتي وبعتك السيارة بمائة ألف، يالله فؤاد اسمك؟ نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ ما تقولون؟ زوّجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين بيع ونكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ لأنه بغير شرط؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول لأنه بغير شرط؟ فإن شرط؟
السائل : إن شرط على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه جمع بين شرطين، طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له فما حكم البيع والشرط؟ سامح؟
السائل : لا صح هذا الشرط ويصح البيع.
الشيخ : يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : ... قصة بريرة ... فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريَها وتعتقها حتى ولو شرطت لها الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال ( ما بال أقوام ) .
الشيخ : قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد، شَرَط على المشتري ألا يبيعه، نعم؟
السائل : شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح.
الشيخ : لا يصح البيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا الشرط؟
السائل : ولا الشرط.
الشيخ : ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.
السائل : يصح البيع ولا يصح الشرط.
الشيخ : لا تخضع لكثرة الناس هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟
السائل : يصح البيع ويبطل الشرط.
الشيخ : طيب، لماذا؟
السائل : لأنه تحجّر على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي بهذا؟ رضي بذلك؟
السائل : يُناقض معنى البيع لأنه البيع ... المشتري وهو مالكه وهذا يُناقضه.
الشيخ : يعني يخالف مقتضاه؟
السائل : مقتضى ... .
الشيخ : مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي ءاخر؟ شهران عبد العزيز؟ فيه رأي أخر؟
السائل : يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال كأن يكون هذا كأن يكون العبد غال عند البائع فاشترط عليه ألا يبيعه.
الشيخ : اشترط على المشتري ألا يبيعه خوفا من أن يبعيه على شخص؟
السائل : على شخص لا يُقدّره.
الشيخ : يؤذيه أو ما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح، قال بعتك إن رضي زيد؟
السائل : قولان يا شيخ.
الشيخ : فيه قولان كما قال؟
السائل : إذا كان
الشيخ : هل يصح البيع أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو بمجهول معروف زيد صاحب دكان لكني قلت إن رضي زيد لأني أعرف إنه رجل يعرف السلع ويعرف أقيامها.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ بعتك إن رضي زيد وافرض إنه قال بعتك إن رضي أبي دعنا من زيد إن رضي أبي.
السائل : ... .
الشيخ : سؤال والجواب تقول لا يصح ... لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا يصح البيع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة لأن الله قال (( وأحل الله البيع )) فالأصل أن جميع البيوعات حلال، هاه؟ عبد الله؟
السائل : بيع معلّق.
الشيخ : بيع معلق على إيش؟ مجهول وإلا معلوم؟ مجهول؟ طيب، لكنه سيعلم قريبا.
السائل : ... .
الشيخ : هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الشيخ : وهذا؟ وهذا من الغرر، طيب، هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّد المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين.
السائل : لا.
الشيخ : لا يكون.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى هذا؟
السائل : يصح البيع والشرط.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا حدّد المدة.
الشيخ : إذا حدّد المدة كالخيار كما لو قال لي الخيار يومين مثلا، طيب، هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا، إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع، أنت يا موسى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعتك على أن تنقدني الثمن يعني تعطيني الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : يصح؟ كيف يصح وشلون يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لكن يقول وإلا فلا بيع بيننا.
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا معلق.
الشيخ : وإذا؟
السائل : هذا له فسخ العقد.
الشيخ : وين معلق لكن يعني هذا يمكن. هذا معلق إن نقتدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.
السائل : لو حدّد المدة.
الشيخ : طيب، إن رضي زيد إلى ثلاث؟
السائل : إن رضي زيد إلى ثلاث؟
الشيخ : إيه.
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
السائل : الفرق بينهما الصورة الأولى البيع معلق على الفسخ، البيع ..
الشيخ : ماهي الصورة الأولى؟
السائل : الصورة الأولى مثل الثمن الآجل.
الشيخ : وش؟
السائل : أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام.
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : هذا بيع إيش؟
السائل : معلق على الفسخ.
الشيخ : بيع معلق على الفسخ؟ ما فهمنا هذا؟ كيف يصير بيع معلق على الفسخ وهو ما صار بيع؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : شرافي؟
السائل : الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.
الشيخ : يا شيخ إذا قلت الأخير ما ندري الأخير من الأول.
السائل : نعم، يا شيخ بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا تعليق الفسخ.
الشيخ : تعليق فسخ وبعتك إن رضي زيد؟
السائل : هذا تعليق.
الشيخ : عقد.
السائل : تعليق.
الشيخ : عقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق وعرفت تعليق العقد إن فيه خلاف.
رهنه شيئا وقال له إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟
السائل : على المذهب لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : الحديث ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
الشيخ : طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟
السائل : على الصحيح ما هو شرط.
الشيخ : وعلى هذا فيصح؟
السائل : يصح ... .
الشيخ : يصح، يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب، هل يُفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قل يا عبد الرحمن؟ هل يفرق؟
السائل : إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ... بأمر قهري فإنه لا يصح البيع.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هذا يا شيخ بيع غرر.
الشيخ : فيه إيش؟ غرم كثير.
السائل : غبن.
الشيخ : هاه؟
السائل : فيه غبن.
الشيخ : غبن كثير لكن هو راضي؟ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء؟ هذا هو الذي يمكن أن نفسّر به ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) إذا علمنا أن الرجل تأخّر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك إنه لا يصح أما إذا كان مساويا، ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فالصحيح أنه جائز، قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله؟ أحمد؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح.
الشيخ : يصح وإلا ما يصح؟
السائل : قال تبركا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.
الشيخ : طيب، أنت كأنك تبي تفصّل إن قاله تبرّكا بذكر المشيئة صح البيع. هاه وإن؟
السائل : وإلا فعلى المذهب لا يصح والصحيح الصحة.
الشيخ : وإلا فعلى المذهب لا يصح.
السائل : والصحيح إنه يصح.
الشيخ : والصحيح إنه يصح يعني كأن عندكم قاعدة كل ما صار أشد فهو المذهب؟
السائل : لا، لكن المذهب التعليق غير البيع، تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.
الشيخ : إلا في؟
السائل : مسألتين.
الشيخ : وهما؟
السائل : المشيئة والعربون.
الشيخ : طيب، هذه مشيئة.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : إيه بعتك هذا بمائة ألف ريال إن شاء الله، قال قبلت.
السائل : يصح، على المذهب وغيره.
الشيخ : طيب، يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق بإن شاء الله إما تبرك وإما تعليل ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد العقد؟
السائل : صحيح.
الشيخ : من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح، طيب، استثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العرَبون؟
السائل : العربون ... .
الشيخ : سمعتم العربون؟ يُعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك، هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق، طيب، لماذا جاز وهو معلق؟
السائل : شيخ لأمرين ... المشتري والثاني أنه مقابل وهو نقص ثمن السلعة في حال الرد.
الشيخ : طيب، والدليل أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليل، طيب، ثم قرأنا إن باعه وشرط البراءة.
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه، طيب، إذا باعه واشترط البراءة من كل عيب ولم يعيّنه هل يبرأ أو لا؟ الأخ؟ اللي على الباب؟
السائل : إذا اشترط البراءة؟
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان مثل سيارة يا شيخ.
الشيخ : ما نقول إن كان مثل سيارة، نبي إن كان مثل البعير بعد.
السائل : ... إن كان المشتري ما يعلم بهذه السلعة البائع لا يعلم بهذه السلعة يجوز على الزبون وإن كان يعلم بحالها ما يجوز.
الشيخ : إيه وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟
السائل : لا ما يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ؟ أنت فاهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت، هل يبرأ أو لا؟ نعم؟ إيه أنت؟
السائل : يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد إذا كان ..
الشيخ : هذه واحدة إذا أبرأه بعد العقد بريء.
السائل : وإذا قبل العقد ... .
الشيخ : طيب، تفصيل ... عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقه على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه المشتري أبرأه. ما تقولون؟ صحيح، طيب، إذا عيّن العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسمّاه؟ سعد؟ تصح البراءة ويبرأ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه معلوم، طيب، هل هناك قول أخر للمسألة؟ عبيد؟ ما هو القول الأخر؟
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : وهو؟
السائل : إن ... بيعه صحيح سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد.
الشيخ : هاه؟
السائل : وإذا كان البائع غير عالم فهو ... سواء قبل العقد ... .
الشيخ : نعم، أعد؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟
السائل : إذا كان البائع جاهلا ... .
الشيخ : جاهلا بالعيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالشرط؟
السائل : غير صحيح سواء قبله أو بعده أو أثناءه العقد ... .
الشيخ : اعكس تصب. أقول اعكس تصب إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ.
السائل : ... .
الشيخ : خير إن شاء الله على كل حال نقبل منك التراجع إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش المشتري فيُعامل بنقيض قصده وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد وهذا القول هو الذي رُوِيَ عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح لأن الناس محتاجون إليه كثيرا، كثيرا ما يشتري الإنسان سيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي.
ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة.