شرح قول المصنف : " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح " حفظ
الشيخ : " وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح " باعه دارا يعني أو أرضا أو نحوها مما يُذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة؟ تكون الزيادة للبائع لأنه باعها على صفة معيّنة وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعا، نقول الزيادة للبائع خذ من الخمسة عشر ذراعا عشرة وأعطي البائع خمسة كذلك إذا بانت أقل باعها على أنها عشرون ذراعا فبانت خمسة عشر ذراع فالبيع صحيح والنقص على من؟ على البائع فيُسقَط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع والذي نقص من الأذرع إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر.
السائل : ... .
الشيخ : لا الربع، الربع يا عبد الله، عبد الله بن عوض الربع، فيُنقَص ربع القيمة، واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع.
السائل : ... .
الشيخ : لا الربع، الربع يا عبد الله، عبد الله بن عوض الربع، فيُنقَص ربع القيمة، واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع.