إذا باع رجل على رجل أرضا وقال مساحتها كذا ثم قاسها بعد الشراء فوجدها زائدة فهل يصح.؟ حفظ
السائل : شيخ إذا باع رجل على أخر أرضا وقال له إن هذه الأرض ... فقال ... فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.