شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار المجلس , يثبت في البيع والصلح بمعناه , وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ". حفظ
الشيخ : قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويُسمّى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقَرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع فالرجل إذا ءاجر أخر بيتا سنة بمائة فقد باع عليه منافع هذا البيت.
يثبت أيضا في الصرف لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصّوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات فلذلك نصّوا عليه بخصوصه وإلا فهو من البيع.
" السَلَم " السَلَم يثبت به خيار المجلس فما هو السَلَم، السَلَم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم وهذه ألف الدرهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن وأما تسميته سلفا فلأنه قدّم والسلف بمعنى المقدّم ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدّمون.
قال المؤلف " دون سائر العقود " دون سائر العقود، مثل الرهن الوقف الهبة المساقاة الحوالة العِتق وما أشبه ذلك هذه ليس فيها خيار وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين، إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يُغني عن قولنا إن فيها الخيار لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرّق، أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين إما أنها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار لأن العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد أو بعده وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوّة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار مثل العتق والوقف، طيب، نأخذ أمثلة هذه، المساقاة قيل إنها عقد جائز وعلى هذه لا خيار فيها لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ، أتعرفون المساقاة؟ المساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره، هذه يقول العلماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ إذًا لا حاجة نقول له خيار مجلس لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.
الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم ومن قِبل صاحب الحق جائز لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا، طيب.
العتق لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هوّن فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه ومنه الهبة إذا قُبِضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة، طيب، إذًا يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويُسمّى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) وقوله ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا ) هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقَرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع فالرجل إذا ءاجر أخر بيتا سنة بمائة فقد باع عليه منافع هذا البيت.
يثبت أيضا في الصرف لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفضة هذا صرف، بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصّوا الصرف بباب وبأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات فلذلك نصّوا عليه بخصوصه وإلا فهو من البيع.
" السَلَم " السَلَم يثبت به خيار المجلس فما هو السَلَم، السَلَم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم وهذه ألف الدرهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا وكلاهما صحيح أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن وأما تسميته سلفا فلأنه قدّم والسلف بمعنى المقدّم ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدّمون.
قال المؤلف " دون سائر العقود " دون سائر العقود، مثل الرهن الوقف الهبة المساقاة الحوالة العِتق وما أشبه ذلك هذه ليس فيها خيار وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين، إما أن تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يُغني عن قولنا إن فيها الخيار لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرّق، أفهمتم؟ هذه العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين إما أنها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار لأن العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد أو بعده وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوّة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار مثل العتق والوقف، طيب، نأخذ أمثلة هذه، المساقاة قيل إنها عقد جائز وعلى هذه لا خيار فيها لأن المساقي والمساقى كل منهما له أن يفسخ، أتعرفون المساقاة؟ المساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصف ثمره، هذه يقول العلماء على المشهور من المذهب إنها عقد جائز فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ إذًا لا حاجة نقول له خيار مجلس لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.
الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، هذا الرهن من قبلي أنا لازم ومن قِبل صاحب الحق جائز لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا، طيب.
العتق لو أعتق الإنسان عبده ثم في مجلس العتق هوّن فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه ومنه الهبة إذا قُبِضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة، طيب، إذًا يثبت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري.