شرح قول المصنف : " ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرّقا عُرْفا بأبدانهما " نعم، لكل منهما الخيار ما لم يتفرّقا والدليل حديث ابن عمر ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا فلا خيار ) ولكن بماذا يكون التفرق هل هو محدود شرعا؟ يقول العلماء إنه محدود عرفا لأن الشرع لم يحدده وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يُرجع فيه إلى العرف كما قال الناظم " وكل ما أتى ولم يُحدّد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي " ولهذا قال المؤلف " ما لم يتفقرا عرفا بأبدانهما " وإنما قال بأبدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال إن المراد بالتفرّق التفرّق بأقوالهما وأن معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقَعِ القبول من المشتري فإن وقع القَبول من المشتري فقد تفرّقا بأقوالهما ولا خيار لكن هذا القول ضعيف لأنه لا يُمكن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال، البيع لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول ومتى تم القَبول قلنا الأن وقع العقد والحديث يقول إذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل إيش؟ الإيجاب والقبول، هذا القول ضعيف لكننا أشرنا إليه لأن المؤلف نص عليه، نص على قوله بأبدانهما احترازا من القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وهذا ضعيف، طيب، كيف التفرّق عرفا؟ ننظر، إذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي وهذا المشي يستغرق كم؟
السائل : نصف ساعة.
الشيخ : لا لا، ما يستغرق نصف ساعة.
السائل : ثلث ساعة.
الشيخ : ثلث ساعة على الأكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان إذا كانا يمشيان ويتحدّثان، أي نعم، يُمكن يكون نصف ساعة وإن كانا يُسرعان فأقل فهل لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لهما ذلك ماداما يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار فإذا دخل أحدهما المعهد والأخر راح في شغله حصل التفرق، طيب، إذا كانا في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لو رجع إذا رجع المجلس الأول انتهى فهذان قد تفرقا، طيب، إذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة بالطائرة وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مدة الخيار؟ ثلاثة عشرة ساعة له الخيار ماداما لم يتفرّقا لكن حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى ذلك أن يُسقطا الخيار ( يتبايعا على ألا خيار ) قال شوف والله الأن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا قال لا بأس إذًا بمجرد الإيجاب والقبول إيش؟ يلزم البيع ولا خيار فإن لم ينفياه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خلي نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ، قال لعلنا نقطع الخيار فقطعاه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح لأن الحق لهما وقد أسقطاه فإن أبى أحدهما لم يصح لكن هل يسقط خيار الأخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) فإن خيّر أحدهما الأخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، طيب.
السائل : نصف ساعة.
الشيخ : لا لا، ما يستغرق نصف ساعة.
السائل : ثلث ساعة.
الشيخ : ثلث ساعة على الأكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان إذا كانا يمشيان ويتحدّثان، أي نعم، يُمكن يكون نصف ساعة وإن كانا يُسرعان فأقل فهل لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لهما ذلك ماداما يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار فإذا دخل أحدهما المعهد والأخر راح في شغله حصل التفرق، طيب، إذا كانا في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : تفرقا، كيف ما تفرقا؟ تفرقا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لو رجع إذا رجع المجلس الأول انتهى فهذان قد تفرقا، طيب، إذا كانا في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة بالطائرة وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مدة الخيار؟ ثلاثة عشرة ساعة له الخيار ماداما لم يتفرّقا لكن حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى ذلك أن يُسقطا الخيار ( يتبايعا على ألا خيار ) قال شوف والله الأن المدة ستطول وأنت إلى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا قال لا بأس إذًا بمجرد الإيجاب والقبول إيش؟ يلزم البيع ولا خيار فإن لم ينفياه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خلي نقطع الخيار لأنه خاف أن صاحبه يفسخ، قال لعلنا نقطع الخيار فقطعاه، يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح لأن الحق لهما وقد أسقطاه فإن أبى أحدهما لم يصح لكن هل يسقط خيار الأخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الحديث ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) فإن خيّر أحدهما الأخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، طيب.