شرح قول المصنف : " وإن نفياه أو أسقطاه سقط ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وإن نفياه " كيف قال نفياه من حيث التصريف ولم يقل نفواه؟ ياء، أليس يقال نفوا كذا؟ نفوا كذا.
السائل : ... .
الشيخ : يالله يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن سؤال عبد الله العام أليس يقال نفوا كذا بالواو كيف تقول بالياء؟
السائل : ... قال ينفي.
الشيخ : ولو قال ينفي ولو قال نفوا؟
السائل : أصلها نفى.
الشيخ : أصلها نفى ونفوا؟
السائل : نفوا ... الواو الجماعة.
الشيخ : أحسنت، الواو هنا ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ضمير، طيب، على كل الحال إن نفياه التعبير صحيح، طيب، إن نفياه أي نفيا الخيار وكيفية النفي أن يتبايعا على ألا خيار بينهما، قال شف أنا بأبيع عليك لكن ترى ما بيننا خيار قال لا بأس أقبل فالخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت ما في خيار.
" أو أسقطاه " سقط أسقطاه متى؟ بعد العقد يعني بعد أن تمّ العقد ومضى الدقيقة ودقيقتان أو عشر دقائق اتفقا على إسقاط الخيار فإنه يسقط.
التعليل؟ لأن الحق لهما فإذا رضيا بإسقاطه سقط فإن قال قائل إن هذا الشرط يُحرّم ما أحل الله لأن الله أحل لكل منهما الفسخ فإذا شرطا ألا خيار أو أسقطاه فهذا تحريم ما أحل الله قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي وحق الآدمي الأمر فيه إليه فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.