شرح قول المصنف : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع ". حفظ
الشيخ : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الأخر " يعني إذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري أو طلب منه الأخر أن يُسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ( فإن خيّر أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) فدل ذلك على أنه يصح أن يُسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.
" وإذا مضت مدته لزِم البيع " لو قال المؤلف رحمه الله وإذا تفرّقا لزم البيع لكان أولى لموافقته للحديث لقوله ( وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع ) فالأفضل يعني فالأولى في التعبير أن يقول "وإذا تفرقا لزِم البيع" وقوله لزِم البيع أي وقع لازما ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب وهذه المسألة مجمعٌ عليها ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( فقد وجب البيع ) واللزوم هنا من الطرفين يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة لأن العقود ثلاثة أقسام، لازمة من الطرفين وجائزة منهما ولازمة من أحدهما دون الأخر فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة والجائزة من الطرفين كالوكالة والجائزة من طرف واحد كالرهن هو جائز من قبل المرتهِن، لازم من قبل الراهن لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن أما المرتهِن فله أن يفسخه.