شرح قول المصنف : " وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد ". حفظ
الشيخ : " وإذا مضت مدته " أي مدة الخيار خيار الشرط " أو قطعاه بطل " قوله إذا مضت مدته بطل لأن بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما يعني المسألة الأولى إذا تمت مدته والثانية إذا قطعاه ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته إنه بطل لأنه تمّت المدة ومضت على أنها صحيحة ولو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل لكان أحسن لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له لكن قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار، كذلك أيضا لو قطعاه يعني في أثناء المدة اتفقا على إلغاء الشرط يعني إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح لأن الحق لهما مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولِيَ الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر قالا نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرّف تصرّفا كاملا فلا بأس والمثال واضح يعني بعت هذا البيت على رجل بمائة ألف والخيار لمدة شهر بعد مضِيّ نصف الشهر جاء إليّ المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرّف يقول المشتري بما شئت وأنت أيضا تتصرّف بالثمن فوافق البائع فإنه يلغو ويبطل ووجه ذلك أن الحق لهما فإذا أسقطاه سقط ولا محذور في إسقاطه.
قال "ويثبت في البيع" وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البيع ويثبت أيضا في الصلح بمعناه، في الصلح بمعناه وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على إقرار مثل أن يُقِرّ له بعين أو بدين ثم يُصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع.
قال " والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد " الإجارة في الذمة بأن يؤجّره على خياطة ثوب يقول خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، هذه إجارة في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه إذ أن هذا إجارة على إيش؟ على عمل والعمل يثبت في الذمة أما إذا كان على مدة بأن قال ءاجرتك هذا البيت بمائة ريال سنةً من الأن فها المدة نقول فيها تفصيل إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح وإن.