خلاصة الكلام على خيار الشرط في الإجارة. حفظ
الشيخ : إذًا هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول هذه لها أقسام أو أصناف الأول أن تكون الإجارة على عمل فماذا تقول يا عبد الرحمن الريس؟ يجوز، طيب، الثاني أن تكون على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد؟ أن يكون على مدة ابتداؤها من العقد، يجوز؟ ما الذي قرأته في الكتاب؟ حَكَمي؟
السائل : على المذهب لا يجوز والقول الراجح إنه يجوز.
الشيخ : طيب، خلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر، طيب، على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة، سعيد؟ لا ما هو، الأخ؟ اللي وراك يا ءادم من؟ أيه؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز؟ توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على مدة لا تلي العقد لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة، عبد الله بن عوض.
السائل : نعم؟ لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح، تمام، طيب، إذًا الأن نرجع إلى القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد فإن كان على عمل فالأمر واضح، إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا فيه إشكال، إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ونقول إن استمر في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة وإن فسخ في مدة الخيار ألزِم بأجرة المثل في المدة التي سكن، واضح؟ طيب.
يقول رحمه الله تعالى " أو على مدة لا تلي العقد " .
السائل : على المذهب لا يجوز والقول الراجح إنه يجوز.
الشيخ : طيب، خلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر، طيب، على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة، سعيد؟ لا ما هو، الأخ؟ اللي وراك يا ءادم من؟ أيه؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز؟ توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على مدة لا تلي العقد لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة، عبد الله بن عوض.
السائل : نعم؟ لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذا على المذهب لا يصح.
الشيخ : لا يصح، تمام، طيب، إذًا الأن نرجع إلى القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد فإن كان على عمل فالأمر واضح، إذا كان على مدة لا تلي العقد وأمد الخيار ينتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا فيه إشكال، إذا كان على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ونقول إن استمر في العقد بدون فسخ ثبت في ذمته ما تم العقد عليه من الأجرة وإن فسخ في مدة الخيار ألزِم بأجرة المثل في المدة التي سكن، واضح؟ طيب.
يقول رحمه الله تعالى " أو على مدة لا تلي العقد " .