إذا قلنا بجواز البيع بما ينقطع به السعر فهل يصح إذا قال إذا وصل سعره إلى كذا ولا يصل إلا بعد مدة ستة أشهر.؟ حفظ
السائل : يا شيخ نحن قلنا على أساس إنه يعني جواز بيع ما ينقطع به السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، ماذا لو قال شخص يعني بعت عليك الشيء الفلاني إذا وصل سعره إلى كذا يعني وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ... كذا أو ربما ... .
الشيخ : لا ما يصح، البيع بصفة الحاضر الأن أما لو قال بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر ما هو معلوم.
السائل : خمسة أيام.
الشيخ : المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغيّر بها السعر تغيّرا ظاهرا ما يصح.
السائل : شيخ، انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت، جزاه الله خير هذا جاب الحديث.
السائل : بس الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ من، مصور تصوير.
الشيخ : كيف؟
السائل : الحديث مش مأخوذ مش من الجريدة.