المناقشة حول خيار الشرط وصوره. حفظ
الشيخ : هل خيار الشرط صحيح أو لا؟ أحمد؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الدليل؟
السائل : الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( البيّعان بالخيار ) حديث ... .
الشيخ : طيب، هذا خيار المجلس.
السائل : أي نعم، ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) .
الشيخ : نعم، كيف وش الدلالة من هذا؟
السائل : يعني قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يخير أحدهم الأخر ) يدل على جواز اشتراط الخيار وعندما يكون هو ثابت بالنص.
الشيخ : لما قال ما لم يتفرّقا أو يُخيّر أحدهما الأخر دل على أنه إذا خيّر أحدهما الأخر بعد التفرّق يصح هذا وخيار الشرط، دليل أخر شرافي؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يُعارض ما في كتاب الله.
الشيخ : ما الدليل أنه لا يعارض؟
السائل : طيب، قول حديث ... ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ) .
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يدل على ذلك؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
الشيخ : نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها، طيب، هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟ الأخ؟
السائل : نعم، إذا جدّد العقد قبل انتهاء ..
الشيخ : كيف جدد العقد؟ اشترط الخيار إلى مدة طويلة.
السائل : إذا كان قبل انتهاء قال خيّرتك مثلا ... قبل ..
الشيخ : مدة طويلة ثلاثة أشهر؟
السائل : قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ... .
الشيخ : أجب قل نعم أو لا بس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح إلى مدة طويلة، طيب، إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : يفسد.
الشيخ : يفسد. نعم؟
السائل : يصح يا شيخ، يصح لكن ينباع وترفع القيمة.
الشيخ : صحيح، يُباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة، طيب، ما معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد أنه يثبت في الإيجارة على مدة لا تلي العقد.
السائل : بأنه إذا جعل الخيار في مدة.
الشيخ : وش معنى هذا؟ أو على مدة لا تلي العقد؟
السائل : إذا جعل الخيار.
الشيخ : لا.
السائل : مثلا إذا باع مثلا باع سلعة.
الشيخ : ما هي باع، إجارة.
السائل : نعم، إذا أجّر مثلا بيت واشترط أن له الخيار مثلا مدة معّينة فيقول تصح إذا كانت المدة التي ... فيها الإيجار ... العقد.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : مثاله مثال إذا قال له أجرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تبتدئ مدة الإيجارة.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربعمائة وألف على أن لي الخيار إلى شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إذا كانت قبل.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان إيش تقول؟
السائل : صحيح.
الشيخ : تصح؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هذه المسألة تصح؟
السائل : أي نعم، المدة لا تلي العقد.
الشيخ : لأنه على مدة لا تلي العقد، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مثاله؟
السائل : ... أجّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمائة ريال ولكن لي الخيار ..
الشيخ : ابتداؤها من الأن.
السائل : ابتداؤها من الأن ولكن لي الخيار ... فعلى المذهب لا يجوز والصحيح ... .
الشيخ : طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
السائل : أنه تلي العقد.
الشيخ : إيه هذا الحكم، العلة؟ ليش ما تصح؟ عبيد الله؟
السائل : حسبها قال أنها ... تعطيل بعض ... أو المبيع أو بعض ... .
الشيخ : تفويت المنفعة؟
السائ : نعم؟
الشيخ : إلى تفويت المنفعة في هذه المدة.
السائل : نعم، إلى ... .
الشيخ : أو تعطيلها، طيب، لأنه إما أن تُعطّل حيث إن الإيجار لم تتم فيها الخيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإيجارة ولزومها، طيب، كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة؟ يا عبيد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هو قال على المذهب والقول الراجح يقول إنه يجوز.
السائل : أي المسائل؟
الشيخ : هاه؟
السائل : أنا ما كنت معاك يعني أي المسائل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : المثال الذي هو قاله أي مسألة، ما هي المسألة؟
الشيخ : الإجارة على مدة تلي العقد قال إن الصحيح إنه يجوز فيها خيار الشرط.
السائل : نعم، هذا اللي رجّحناه.
الشيخ : أنا ما أسأل من رجّح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا.
السائل : عليه أجرة المثل.
الشيخ : ينفسخ العقد؟
السائل : ينفسخ العقد وعليه أجرة المثل.
الشيخ : وعليه أجرة المثل، طيب، ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة كقسط الشهر؟
السائل : على حسب فسخ العقد.
الشيخ : العقد قلنا متى أجّره ستة أشهر كل شهر بمائة وله الخيار لمدة شهر.
السائل : على حسب ما في الشهر ... .
الشيخ : طيب، لما مضى نص شهر قال هوّنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من اثنى عشر جزء؟
السائل : ... يُعطى له قسط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يُعطى حصتها؟
السائل : يا شيخ إن هذه المسألة أن نقول إنه ..
الشيخ : هذا رأيك الذي أنت قلت البارحة الدرس الأول. هاه؟
السائل : أنه إذا قلنا إنه يُقسّط عليه العِوَض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه إذا قسّطنا عليه العوض بقيمة الإيجار.
الشيخ : يعني يقول فسخ العقد من حين اختيار الفسخ وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله.
السائل : فلا يُقسّط العوض.
الشيخ : فلا يُقسّط وله أجرة المثل، طيب، والمسألة خلافية، هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرّق؟ كمال؟ أو ما حضرت؟
السائل : ما أذكر.
الشيخ : طيب، أحمد؟
السائل : الصحيح أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : ويتقابضا ثم بعد ذلك إن رأى نصف البيع أو ينظر تفرق قبل التفرق.
الشيخ : طيب، صحيح الصحة بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح يرى أنه يجوز فيه الخيار، نعم، طيب، ثم إننا نبدأ الدرس الجديد الأن.
قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " هاه؟
السائل : وإن شرطاه لأحدهما.
السائل : نعم؟
الشيخ : الدليل؟
السائل : الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( البيّعان بالخيار ) حديث ... .
الشيخ : طيب، هذا خيار المجلس.
السائل : أي نعم، ( أو يُخيّر أحدهما الأخر ) .
الشيخ : نعم، كيف وش الدلالة من هذا؟
السائل : يعني قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يخير أحدهم الأخر ) يدل على جواز اشتراط الخيار وعندما يكون هو ثابت بالنص.
الشيخ : لما قال ما لم يتفرّقا أو يُخيّر أحدهما الأخر دل على أنه إذا خيّر أحدهما الأخر بعد التفرّق يصح هذا وخيار الشرط، دليل أخر شرافي؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) .
الشيخ : وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يُعارض ما في كتاب الله.
الشيخ : ما الدليل أنه لا يعارض؟
السائل : طيب، قول حديث ... ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ) .
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يدل على ذلك؟
السائل : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
الشيخ : نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها، طيب، هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟ الأخ؟
السائل : نعم، إذا جدّد العقد قبل انتهاء ..
الشيخ : كيف جدد العقد؟ اشترط الخيار إلى مدة طويلة.
السائل : إذا كان قبل انتهاء قال خيّرتك مثلا ... قبل ..
الشيخ : مدة طويلة ثلاثة أشهر؟
السائل : قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ... .
الشيخ : أجب قل نعم أو لا بس؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح إلى مدة طويلة، طيب، إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : يفسد.
الشيخ : يفسد. نعم؟
السائل : يصح يا شيخ، يصح لكن ينباع وترفع القيمة.
الشيخ : صحيح، يُباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة، طيب، ما معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد أنه يثبت في الإيجارة على مدة لا تلي العقد.
السائل : بأنه إذا جعل الخيار في مدة.
الشيخ : وش معنى هذا؟ أو على مدة لا تلي العقد؟
السائل : إذا جعل الخيار.
الشيخ : لا.
السائل : مثلا إذا باع مثلا باع سلعة.
الشيخ : ما هي باع، إجارة.
السائل : نعم، إذا أجّر مثلا بيت واشترط أن له الخيار مثلا مدة معّينة فيقول تصح إذا كانت المدة التي ... فيها الإيجار ... العقد.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : مثاله مثال إذا قال له أجرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تبتدئ مدة الإيجارة.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربعمائة وألف على أن لي الخيار إلى شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إذا كانت قبل.
الشيخ : أجّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان إيش تقول؟
السائل : صحيح.
الشيخ : تصح؟
السائل : أيوة.
الشيخ : هذه المسألة تصح؟
السائل : أي نعم، المدة لا تلي العقد.
الشيخ : لأنه على مدة لا تلي العقد، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مثاله؟
السائل : ... أجّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمائة ريال ولكن لي الخيار ..
الشيخ : ابتداؤها من الأن.
السائل : ابتداؤها من الأن ولكن لي الخيار ... فعلى المذهب لا يجوز والصحيح ... .
الشيخ : طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
السائل : أنه تلي العقد.
الشيخ : إيه هذا الحكم، العلة؟ ليش ما تصح؟ عبيد الله؟
السائل : حسبها قال أنها ... تعطيل بعض ... أو المبيع أو بعض ... .
الشيخ : تفويت المنفعة؟
السائ : نعم؟
الشيخ : إلى تفويت المنفعة في هذه المدة.
السائل : نعم، إلى ... .
الشيخ : أو تعطيلها، طيب، لأنه إما أن تُعطّل حيث إن الإيجار لم تتم فيها الخيار وإما أن يستوفيها قبل تمام الإيجارة ولزومها، طيب، كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة؟ يا عبيد؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هو قال على المذهب والقول الراجح يقول إنه يجوز.
السائل : أي المسائل؟
الشيخ : هاه؟
السائل : أنا ما كنت معاك يعني أي المسائل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : المثال الذي هو قاله أي مسألة، ما هي المسألة؟
الشيخ : الإجارة على مدة تلي العقد قال إن الصحيح إنه يجوز فيها خيار الشرط.
السائل : نعم، هذا اللي رجّحناه.
الشيخ : أنا ما أسأل من رجّح؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا.
السائل : عليه أجرة المثل.
الشيخ : ينفسخ العقد؟
السائل : ينفسخ العقد وعليه أجرة المثل.
الشيخ : وعليه أجرة المثل، طيب، ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة كقسط الشهر؟
السائل : على حسب فسخ العقد.
الشيخ : العقد قلنا متى أجّره ستة أشهر كل شهر بمائة وله الخيار لمدة شهر.
السائل : على حسب ما في الشهر ... .
الشيخ : طيب، لما مضى نص شهر قال هوّنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة يعني جزء من اثنى عشر جزء؟
السائل : ... يُعطى له قسط.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يُعطى حصتها؟
السائل : يا شيخ إن هذه المسألة أن نقول إنه ..
الشيخ : هذا رأيك الذي أنت قلت البارحة الدرس الأول. هاه؟
السائل : أنه إذا قلنا إنه يُقسّط عليه العِوَض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه إذا قسّطنا عليه العوض بقيمة الإيجار.
الشيخ : يعني يقول فسخ العقد من حين اختيار الفسخ وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله.
السائل : فلا يُقسّط العوض.
الشيخ : فلا يُقسّط وله أجرة المثل، طيب، والمسألة خلافية، هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرّق؟ كمال؟ أو ما حضرت؟
السائل : ما أذكر.
الشيخ : طيب، أحمد؟
السائل : الصحيح أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : ويتقابضا ثم بعد ذلك إن رأى نصف البيع أو ينظر تفرق قبل التفرق.
الشيخ : طيب، صحيح الصحة بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح يرى أنه يجوز فيه الخيار، نعم، طيب، ثم إننا نبدأ الدرس الجديد الأن.
قال " وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله " هاه؟
السائل : وإن شرطاه لأحدهما.